الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٣
ومنها: عدم وراثة كل من الزوجين على الاخر قبل اجازتها وامضائها، فلو ماتت ولم تجز الزوجية ولم تردها لا يرث منها زوجها، ولو مات الزوج ترث منه ان اجازت وحلفت على انه لا يدعو إليها اخذ المال، واما على ما بنوا عليه فيرث كل منها عن الاخر ما لم يتحقق منها رد و ومنها: ثبوت الخيار لها بعتق بعضها على ما بنينا عليه لان استقلالها في بعضها ينافى نفوذ التزويج في حقها بالنسبة الى جميعها كما هو ظاهر، والتبعيض في التزويج بمعنى نفوذه بالنسبة الى سهم المولى ووقوفه فيما استقلت فيه غير معقول فتتخير في تنفيذه ورده واما على ما بنوا عليه، من ان مرجعه الى ملك الاقرار والحل، فهو حكم تعبدي يجب الاقتصار فيه على مورد النص وهو عتق الكل. ومنها: ثبوت الخيار للولى ان كانت قاصرة بالصغر أو الجنون إذ كما له السلطنة على احداث عقد التزويج لهما فكذا له السلطنة على ابقائه بل السلطنة على احدهما عين السلطنة على الاخر لا يعقل التفكيك بينهما. ومنها: عدم جواز الاستمتاع منها قبل امضائها أو امضاء وليها، ضرورة عدم ترتب اثر الصحة على العقد المتزلزل ما لم يستقر بالامضاء. ومنها: ان الانعتاق كالعتق في ايجاب الخيار إذ المناط فيه هو استقلالها في نفسها، وهو حاصل فيهما، واما على ما بنوا عليه فاقتصروا في الحكم على العتق لانه حكم تعبدي عندهم فلا يتجاوز الى الانعتاق. ومنها: عدم اعتبار الفورية في هذا الخيار، إذ بعد ما اتضح لك من ان مرجعه الى السلطنة على امضاء العقد ورده لم يبق لاعتبارها فيه مجال، إذ لا يعقل تحديد دائرة سلطنة الشخص في التقلبات الراجعة الى نفسه، أو الواقعة في ملكه امضاءا وردا والاصحاب قدس سرهم لما خفى عليهم ما حققناه وزعموا انه سلطنة على اقرار العقد وحله لم يظهر منهم خلاف الا التردد عن بعض في اعتبار الفورية فيه حال العلم بالعتق والخيار وفوريته، اختلفت كلماتهم في حال الجهل بواحد منها.