الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٥١
لوارث الدين في مرضه أيجوز ذلك؟ قال نعم إذا كان مليا ". وفى مكاتبة محمد ابن عبد الجبار الى العسكري (ع) " عن امرئة اوصت الى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل مالها اقرت به للموصى له وشهدت على وصيتها، واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجة ويعطى مولاة لها اربعمأة درهم وماتت المرئة وتركت زوجها، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر، وذكر كاتب ان المرئة استشارته فسئلته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي؟ فقال لها لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمر به بعد ان ينفذ من توصيه به، فكتب له بالوصية على هذا واقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا، وتعرفنا ذلك لنعمل به انشاء الله؟ فكتب (ع) بخطه ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال انشاء الله، وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما اوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف ". وفى خبر اسماعيل ابن جابر " سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه؟ قال " يجوز إذا اقر به دون ثلث " وخبر سماعة " سئلته عمن اقر لوارث له بدين عليه وهو مريض؟ قال " يجوز عليه ما اقر به إذا كان قليلا " وخبر ابى ولاد " سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل مريض اقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال يجوز ذلك قلت فان اوصى لوارث بشئ قال جائز " وخبر القاسم ابن سليمان سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل اعترف لوارث له بدين في مرضه؟ فقال " لا تجوز وصية لوارث ولا اعتراف له بدين " وخبر السكوني " قال امير المؤمنين في رجل اقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي الف درهم ثم مات على تلك الحال " ايهما اقام البينة فله المال فان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان ".