الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٨
(فائدة - ٦١) في الشرائع في كتاب الحج: " مسائل اربع: الاولى: إذا استقر الحج في ذمته ثم مات قضى عنه من اصل تركته، فان كان عليه دين وضاقت التركة قسمت على الدين واجرة المثل بالحصص ". وفى الحدائق " ويجب ان يلحق بهذه المسألة فوائد: الاولى: قد صرح الاصحاب بانه انما يقضى الحج من اصل التركة متى استقر في الذمة بشرط ان لا يكون عله دين وتضيق التركة عن قسمتها على الدين واجرة المثل ". قال في (ك) بعد ذكر المصنف ذلك: " واما انه مع ضيق التركة يجب قسمتها على الدين واجرة المثل بالحصص فواضح لاشتراك الجميع في الثبوت وانتفاء الاولوية ثم ان قامت حصة الحج من التوزيع أو من جميع التركة مع انتفاء الدين باجرة الحج فواضح ولو قصرت عن الحج والعمرة من اقرب المواقيت ووسعت لاحدهما فقد اطلق جمع من الاصحاب وجوبه، ولو تعارضا احتمل التخيير لعدم الاولوية، وتقديم الحج لانه اهم في نظر الشارع، ويحتمل قويا سقوط الفرض مع القصور عن الحج والعمرة ان كان الفرض التمتع لدخول العمرة في التمتع - على ما سيجئ بيانه - ولو قصر نصيب الحج عن احد الامرين وجب صرفه في الدين ان كان معه والا عاد ميراثا " انتهى.