الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٣
مرض موته لا اختيار له الا من ثلث ماله، لتثبت حق الورثة بثلثي ماله حينئذ ولو لم تكن الورثة متشبثة بثلثي ماله حينئذ لم يكن وجه لالغاء اقراره في ثلثى ماله وقصر نفوذه على ثلثه، كما هو ظاهر. وتبين مما بيناه ان المراد بكونه متهما في اقراه عدم كونه مرضيا مصدقا لا امرا زائدا عليه فلا واسطة بينهما، فما لم يحرز كونه مرضيا يكون متهما لا ينفذ اقراره الا في ثلثه، كما تبين انه لا فرق بين الاقرار بدين أو عين ولا بين اقراره لوارث أو اجنبي لان ملاك النفوذ في الجميع وعدمه نفوذه الا في الثلث انما هو كونه مرضيا ومتهما فلا يختلف الحكم باختلاف المقر به أو المقر له. فما حكى عن بعض من التفصيل بين الدين والعين، وعن بعض من التفصيل بين الوارث والاجنبى - مع تصريح الروايات باستواء الدين والعين والوارث و الأجنبي في الحكم وعدم اختلافه الا باختلاف حال المقر من حيث الاتهام وعدمه في غاية التعجب. ثم انه قد تبين مما بيناه ان سبب عدم نفوذ اقرار المريض في مرض موته مع التهمة الا في ثلث ماله تشبث حق الورثة بثلثي ماله حينئذ إذ لو كان المريض تاما في امره بالنسبة الى جميع ماله كالصحيح نفذ اقراره في الجميع، ضرورة ان من ملك شيئا ملك الاقرار له، فمرجع التهمة حينئذ الى احتمال جعل الاقرار - باعتبار كشفه عن حق ثابت - وسيلة الى منع الوارث عن حقه في ثلثى الدين الا فيما ملك امره وهو ثلث ماله. ومنه يظهر ان تبرعات المريض المنجرة في مرض موته لا ينفذ الا في ثلث ماله، ولا مجال للتفصيل هنا بين كونه مأمونا ومتهما، إذ لا يتطرق فيها الكشف عن حق ثابت سابق حتى يتطرق فيها التهمة وعدمه. ومن الغريب ما احتمله في الجواهر من جريان التفصيل بين التهمة وعدمها في سائر المنجزات.