الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٩٦
هو اتصاف ذات الموضوع بوصفه بالفعل فهو صحيح، ولكنه لا يوجب التفكيك بين العقدين لان عقد المحمول عند الاطلاق وعدم التقييد ايضا ظاهر في انه بالفعل. فما ذكره التفتازانى في تهذيبه من انه لا عكس للممكنتين فاسد جدا، لانه ان اريد ان المحمول إذا جعل موضوعا في عكس القضية يجب ان يكون اتصاف ذات الموضوع به بالفعل وان كان اتصافها في الاصل بالامكان، فهو خلاف الضرورة كما عرفت. وان اريد ان اتصاف الموضوع بوصفه ظاهر في انه بالفعل عند الاطلاق فهو لا ينتج ما حكم به من عدم ثبوت العكس لهما حينئذ، إذ القضية ليست مطلقة حينئذ إذ المفروض تقييد القضية بالامكان. فيجب ان يجعل المحمول المقييد بقيد الامكان موضوعا في العكس. فما ذكره بعض المحشين من انه لما اختار مذهب الشيخ، لانه المتبادر في العرف واللغة حكم بانه لا عكس للممكنتين عليل جدا إذ لا ينافى التبادر مع التقييد بخلافه كما هو المفروض