الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٤٦
منها: انه لا فرق في ثبوت الخيار بين حدوث العتق قبل الدخول وبعده، فلو اعتقت بعد الدخول، يثبت المهر لمولاها مطلقا سواء اختارت القيام مع زوجها ام لا، لاستقراره بالدخول بها حال كونها في ملكه، ولو اعتقت قبله، واختارت الفراق سقط المهر المسمى، لان فراقها عن زوجها، انما ثبت من قبل مولاها، فهو باعتاقه اياها فرقها عن زوجها وازال حبله عنها، ومقتضى ثبوت الحيلولة من قبله سقوط المهر الذى سماه هو. ولا فرق في ذلك بين اختيارها الفراق قبل الدخول بها وبعدها بان لم تعلم بعتقها أو بحكمه حتى دخل بها زوجها، ثم علمت فاختارت الفراق، وان افترقا في ثبوت مهر المثل في الصورة الثانية دون الاولى وان اختارت القيام ثبت المهر المسمى من غير فرق بين اختيارها القيام قبل الدخول، وبعده ولكن المهر المسمى في هذه الصورة، ومهر المثل في الصورة السابقة انما يرجعان الى المعتقة لا مولاها لانقطاعها وانقطاع التزويج عنه بمجرد العتق ونفوذه انما يكون من قبل امضائها، فلا وجه لرجوع المهر المسمى المترتب على التزويج النافذ من قبلها لا قبل مولاها إليه لا إليها كما انه لا وجه لرجوع مهر المثل المترتب على الدخول مع انقطاعها عن مولاها إليه ايضا. وهذا مقتضى ما بنينا عليه، واما على ما بنوا عليه من ان الخيار في المقام سلطنة على حل العقد النافذ واقراره، فاختاروا ثبوت المهر للسيد في صورة وقوع العتق قبل الدخول، واختيارها المقام بناءا على ثبوته بالعقد كما هو التحقيق ولها بناءا على ثبوته بالدخول. واما في صورة اختيارها الفراق بعد الدخول ووقوع العتق قبله بان لم تعلم به أو بحكمه حتى دخل بها، فمقتضى ما بنوا عليه اتحاده مع ما تقدم في الحكم ايضا من ثبوت المسمى للسيد بناءا على وجوبه بالعقد ولها بناءا على وجوبه بالدخول ولكن عن التحرير والمبسوط انه يثبت لها حينئذ مهر المثل لاستناد الفسخ الى العتق