الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٩٨
باصالة الطهارة في المشتبهة الاخر، لعدم جريان الاصل في المفقود حتى يعارضه، لما اشرنا إليه في الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلى به المكلف، ولا اثر له بالنسبة إليه " انتهى. وفيه ان فقد الملاقى لا يوجب وقوع الملاقى (بالكسر) في عرض الباقي حتى يتعارض الاصلان فيهما ويتساقطان، بل اللازم على مبناه انحلال العلم الاجمالي وصيرورة الشبهة بدوية بالنسبة الى الباقي لفقد معارضه وعدم معارضة الملاقى معه لوقوعه في طوله نعم ان قيل بان حصول العلم الاجمالي إذا كان بعد الملاقاة يكون الملاقى (بالكسر) كالملاقي (بالفتح) من اطراف العلم الاجمالي ابتداءا فله وجه. ضرورة انه لا تترتب التبعية على العلم الاجمالي حينئذ وانما تترتب التبعية عليه إذا كانت الملاقاة بعد حصوله ولكن يلزم حينئذ ان يحكم بنجاسة الملاقى مطلقا، سواء فقد الملاقى (بالفتح) ام كان باقيا. ولعل وجه نظره (قدس سره) انه بعد فقد الملاقى ينحصر الشبهة في الطرفين فيجب الاجتناب عنهما معا، إذ لو لم نحكم به، فاما ان نحكم بعدم وجوب الاجتناب (بالفتح) ثم حصل العلم الاجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي، لان اصالة الطهارة في الملاقى (بالكسر) معارضة
[ ٤٩٨ ]
باصالة الطهارة في المشتبهة الاخر، لعدم جريان الاصل في المفقود حتى يعارضه، لما اشرنا إليه في الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلى به المكلف، ولا اثر له بالنسبة إليه " انتهى. وفيه ان فقد الملاقى لا يوجب وقوع الملاقى (بالكسر) في عرض الباقي حتى يتعارض الاصلان فيهما ويتساقطان، بل اللازم على مبناه انحلال العلم الاجمالي وصيرورة الشبهة بدوية بالنسبة الى الباقي لفقد معارضه وعدم معارضة الملاقى معه لوقوعه في طوله نعم ان قيل بان حصول العلم الاجمالي إذا كان بعد الملاقاة يكون الملاقى (بالكسر) كالملاقي (بالفتح) من اطراف العلم الاجمالي ابتداءا فله وجه. ضرورة انه لا تترتب التبعية على العلم الاجمالي حينئذ وانما تترتب التبعية عليه إذا كانت الملاقاة بعد حصوله ولكن يلزم حينئذ ان يحكم بنجاسة الملاقى مطلقا، سواء فقد الملاقى (بالفتح) ام كان باقيا. ولعل وجه نظره (قدس سره) انه بعد فقد الملاقى ينحصر الشبهة في الطرفين فيجب الاجتناب عنهما معا، إذ لو لم نحكم به، فاما ان نحكم بعدم وجوب الاجتناب عنهما معا فيلزم مخالفة العلم التفصيلي، واما ان نحكم بوجوب الاجتناب عنهما معا فيلزم مخالفة العلم التحصيلي، واما ان نحكم بوجوب الاجتناب عن احدهما بعينه أو لا بعينه فيلزم الترجيح بلا مرجح، والحكم بعدم وجوب الموافقة القطعية مع امكانها وكيف كان فالتحقيق عندي: ان الملاقى في حكم الملاقى مطلقا سواء حصل العلم الاجمالي قبل الملاقاة أو بعدها، وسواء فقد الملاقى (بالفتح) ام لا، لما عرفت من جريان الاصول في اطراف العلم الاجمالي وان الجهل بالمكلف به لا يكون منشأ للعذر.