الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٥٠
" فائدة - ٦٥ " إذا اقر المريض في مرض موته بدين لوارث أو اجنبي هل يسمع اقراره من الاصل أو الثلث مطلقا أو فيه تفصيل؟ قد حكى فيه اقوال متشتتة ومنشأ اختلاف الاقوال اختلاف الروايات فلا بدلنا من ذكر الروايات الواردة في الباب، وبيان ما يستفاد منها، ففى خبر منصور ابن حازم " سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا فقال ان كان الميت مرضيا فاعطه الذى اوصى له " ونحوه خبر ابى ايوب عنه ايضا، وفى خبر العلا بياع السابرى " سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن امرئة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذى دفعته اليك لفلانه وماتت المرئة فاتى اولياؤها للرجل فقالوا له انه كان مال ولا نراه الا عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال ان كانت مأمونه عنده فيحلف لهم وان كانت متهمة فلا يحلف لهم ويضع الامر على ما كان فانما لها من مالها ثلثه " وفى خبر ابى بصير " سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل معه مال مضاربة فمات وعليه دين واوصى ان هذا الذى ترك لاهل المضاربة أيجوز ذلك؟ قال نعم إذا كان مصدقا " وفى صحيح الحلبي " قلت لابي عبد الله (ع) الرجل يقر لوارث بدين؟ فقال " يجوز إذا كان مليا " وخبره الاخر انه " سئل ابا عبد الله (ع) عن رجل اقر