الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٣٧
تنبيه: الحق ان احكام الموتى من الغسل والتكفين والصلوة والدفن واجبة بالوجوب العينى على اولياء الميت، ولذا لا يصح التصدى للاعمال المذكورة من غيرهم الا باذنهم، فعلى هذا يجوز للاجانب اخذ الاجرة من اولياء الميت للاعمال المذكورة، والمشهور انه تجب الاعمال المذكورة على عامة المكلفين كفاية وان اشتراط اذن اولياء الميت في صحة الاعمال المذكورة من غيرهم - كاشتراط صحة الصلوة بالطهارة واستقبال القبلة - لا ينافى مع تحقق الوجوب قبل وجود الشرط. وفيه اولا: ان شرط صحة العمل لا وجوبه لا بدان يكون من الافعال الاختيارية التى يمكن تحصيلها، واذن ولى الميت لا يكون تحت اختيار غيره فلا يعقل ان يقع شرطا في صحة عمله. وثانيا: ان اذن ولى الميت انما يؤثر في جواز تجهيزه لغيره إذا كان مرجعا فيه، ولا يكون مرجعا فيه بحيث لا يجوز العمل الا باذنه الا باختصاص وجوبه به، إذ لا مجال لجعله مرجعا فيه مع مساواته لغيره ومشاركة الجميع في تعلق وجوب العمل والحاصل ان مرجعيته في جواز العمل وصحته كاشفة عن ولايته على الميت واختصاص وجوب تجهيزه به، وان لم يكن للميت ولى يجب على الحاكم تجهيزه من بيت المال ومع عدم بيت المال أو عدم امكان الرجوع الى الحاكم يجب على كافة المسلمين حسبة.