الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤٢٠
فاسد قال قلت كيف يصنع بالمهر الذى اخذت منه؟ قال ان وجد ما اعطاها فيأخذه وان لم يجد شيئا فلا شئ له عليها، وان كان زوجها اياه ولى لها ارتجع على وليها بما اخذت منه ولموليها عشر قيمتها ان كانت بكرا وان كانت غير بكرا فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الامة قلت فان جائت منه بولد؟ قال اولادها منه احرارا إذا كان النكاح بغير اذن المولى ". وفى صحيح محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام " في رجل تزوج جارية رجل على انها حرة ثم جاء رجل آخر فاقام البينة على انها جاريته؟ قال يأخذها ويأخذ قيمة ولدها ". وفى موثق سماعة " سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن مملوكة اتت قوما وزعموا انها حرة فتزوجها رجل منهم واولدها ولدا ثم ان مولاها اتاهم فاقام عندهم البينة انها مملوكة واقرت الجارية بذلك؟ فقال تدفع الى مولاه هي وولدها، وعلى مولاها ان يدفع ولدها الى ابيه بقيمته اليوم يصير إليه قلت فان لم يكن لابيه ما يأخذ به ابنه؟ قال يسعى ابوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده قلت فان ابى الاب ان يسعى في ثمنه ابنه؟ قال فعلى الامام عليه السلام ان يفديه ولا يملك ولد حر ". وفى حسن زرارة: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: امة ابقت من موليها فاتت قبيلة غير قبيلتها فادعت انها حرة فوثب عليها رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت اولادا؟ فقال " ان اقام الزوج البينة على انه تزوجها على انها حرة اعتق ولدها وذهب القوم بامتهم، وان لم يقم البينة اوجع ظهره واسترق ولده ". وفى موثق سماعة الاخر: " سئله عن مملوكة اتت قبيلة غير قبيلتها فاخبرتهم انها حرة فتزوجها رجل منهم فولدت له؟ قال ولده مماليك الا ان يقيم البينة انه شهد لها شاهدان انها حرة فلا يملك ولده ويكونون احرارا ". وفى موثق محمد اين قيس الاخر عن ابى جعفر عليه السلام " قضى على عليه السلام في امرئة اتت قوما فاخبرتهم انها حرة فتزوجها احدهم واصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها