الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٤١٩
" فائدة - ٥٩ " إذا عقد الحر على امة لدعواها الحرية فمولاها العشر ان كانت بكرا ونصفه ان كانت ثيبا واختلفوا في الولد لو اتت به فقيل انه رق ويجب على الزوج فكه بالقيمة وعلى المولى دفعه إليه وقيل انه حر ويجب على ابيه غرامة القيمة لمولاها وفى المسالك " واظهر فائدة القولين مع اتفاقهما على وجوه دفع القيمة وحريته بدفعها فيما لو لم يدفعها لفقر أو غيره فعلى القول بحريته تبقى دينا في ذمته والولد حر، وعلى القول الاخر تتوقف على دفعها. واما الحكم باستسعاء الاب في القيمة فمبنى على رواية سماعة وسندها ضعيف به، وهو من جملة الديون ولا يجب الاستسعاء فيها بل ينظر الى اليسار " انتهى، وعلى كل حال فان ابى السعي فهل يجب ان يفديه الامام عليه السلام؟ قيل نعم تعويلا على رواية وقيل لا يجب لان القيمة لازمة للاب لانه سبب الحيلولة، ولو قيل بوجوب الفدية على الامام عليه السلام فمن أي شئ يفديه؟ قيل من سهم الرقاب، ومنهم من اطلق ومنشأ الاختلاف اختلاف الروايات في نظرهم. اقول مستعينا بالله تعالى انه لا اختلاف في روايات الباب وانه يفسر بعضها بعضا فلا بد لنا من ذكر روايات الباب اولا ثم توضيح ما فيها حتى يتضح عدم اختلافها ففى صحيح الوليد ابن صبيح عن الصادق عليه السلام " في رجل تزوج امرئة حرة فوجدها امة دلست نفسها له؟ قال ان كان الذى زوجها اياه من غير مواليها فالنكاح