الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٦١
(فائدة - ٥٠) إذا خرج المقيم عن محل اقامته الى ما دون المسافة وعزم على العود والاقامة الجديدة اتم ذاهبا وآئبا وفى محل الاقامة بلا خلاف معتد به، وإذا عزم على العود من دون اقامة ففيه خلاف، والمسألة كانت ذات قولين بين الاصحاب (قدس سرهم) على ما ذكره في الجواهر. احدهما - التقصير في الا باب ومحل الاقامة والاتمام في الذهاب والمقصد. وثانيهما - التقصير بعد الخروج عن محل الترخص مطلقا، وانما حدث التفصيل في كلمات المتأخرين ومنشا اختلاف القولين على ما ذكره هو وغيره ان القائلين بالتقصير في الاياب زعموا ان الاياب مبدء للسفر الذى من نيته ان يسافر ولا يقيم وجزء منه، والقائلين بالتقصير مطلقا جعلوا الذهاب والخروج عن محل الاقامة مبدءا له وجزء منه، ولم يدعوا نصا في هذا الباب، بل قيل: انه لم تكن المسألة معنونة في كلام من تقدم على الشيخ (قدس سره) واول من تعرض لهذه المسألة الشيخ (قدس سره) في المبسوط، والتحقيق