الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٥٠
(فائدة - ٤٨) قال الشهيد قده في اللمعة: " يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت اجزائه أو اختلفت، إذا كان الاصل معلوما، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة، ونصف الشاة المعلومة، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ولو باع قفيزا من صبرة صح وان لم يعلم كمية الصبرة فان نقصت تخير المشترى بين الاخذ بالحصة وبين الفسخ " وقال الشهيد الثاني قده في الشرح: " واعلم ان اقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا، وبعضها مفهوما وجملتها انها اما ان تكون معلومة المقدار أو مجهولة فان كانت معلومة صح بيعها اجمع وبيع جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الاقسام الخمسة الا الثالث وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الاشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وجهان، اجودهما الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الاشاعة يتلف من المبيع بالنسبة وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقى قدره ". اقول، وفى الصحيح: " رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في انبار بعضه على بعض من اجمة واحدة وفى الانبار ثلثون الف طن، فقال البائع قد بعتك