الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٣١
(فائدة - ٤٧) لا شبهة في ان عتق الامة المزوجة يوجب تخيرها في ابقاء التزويج وازالته، كما ان بيعها من غير زوجها يوجب تخير المشترى في ابقائه ورفعه، وهل هو خيار في حل العقد والزامه ثبت تعبدا وسلطنة على امضاء العقد ورده من جهة طرو التزلزل على العقد وانه منطبق على القواعد العامة. تحقيق الكلام في يتوقف على توضيح الحال في مقامين: الاول: في ان ملك البضع الحاصل بعقد النكاح هل هو من قبيل ملك المنفعة أو الانتفاع؟ فاقول بعون الله تعالى ومشيته: لا شبهة في عدم افادته ملك الرقبة ولا ملك المنفعة بحيث يجوز للزوج النقل والانتقال والاسقاط، وما ورد في الخبر من انها خير مستام اشتراها باغلى ثمن مبنى على ضرب من التأويل والتنزيل. وانما الكلام في انه من قبيل ملك المنفعة ذاتا وعدم ترتب الاثار المذكورة من جهة خصوصية المورد، من حيث ان الزوجية واسطة في العروض تدور الاثار مدارها حدوثا وبقائا فليست قابلة للنقل والانتقال والاسقاط بخلاف الاجارة، مثلا فانه يحدث بها استحقاق المنفعة للمستأجر وهو محل للعرض لا عنوان للحكم ولذا يصلح للنقل والانتقال والاسقاط والصلح لولا المانع بخلاف استحقاق الاستمتاع الدائر مدار عنوان الزوجية أو انه من قبيل ملك الانتفاع تذاتا واستقلال الزوج فيه من قبل لزوم العقد.