الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣١١
لا لزوجها ولو كان من قبيل ملك المنفعة لزم رجوع مهر المثل الى الزوج لا الزوجة ومن شان ملك الانتفاع زواله بتجدد ملك العين والرقبة لمالك الانتفاع فان المستعير أو الودعى أو الوكيل إذا اشترى العين المستعارة أو المودعة أو الموكل فيها تبطل استعارته ووديعته ووكالته إذ لا مجال لكون مالك الرقبة مالكا للانتفاع من العين المشتراة من قبل البائع الذى انتقلت الرقبة والعين مستتبعة للمنفعة عنه، لان مرجع ملك الانتفاع الى الرخصة في الانتفاع لا استحقاق المنفعة فلا يتصور بقاء الرخصة من قبل المالك الذى زال ملكه عينا ومنفعة لمن انتقل الملك إليه. فان قلت: كما ان من شان ملك الانتفاع عدم مجامعته مع ملك الرقبة المستتبع لملك المنفعة كذلك من شانه الجواز وعدم اللزوم ذاتا مع ان عقد التزويج لازم. قلت: نعم من شان ملك الانتفاع الجواز ذاتا ولكن لا ينافيه اللزوم تعبدا ولذا لا يكون اللزوم فيه من قبيل لزوم عقد البيع وسائر عقود المعاوضات مستندا الى نفس العقد قابلا للاسقاط بجعل الخيار فيه، بل لزومه من قبيل لزوم الهبة المعوضة وهبة ذى رحم حكم غير قابل للاسقاط.