الفوائد العلية - البهبهاني، السيد علي - الصفحة ٣٠٨
(فائدة - ٤٣) قال المحقق (قدس سره): " في الشرائع إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اذن له المولى في ابتياعها فان اشترا لمولاه فالعقد باق وان اشتراها لنفسه باذنه أو ملكه اياها بعد ابتياعها فان قلنا العبد يملك بطل العقد ". وفى الجواهر: " كما يبطلل نكاح الحر للامة إذا اشتراها لظهور قوله تعالى: " الا على ازواجهم " وغيره في منع الجمع بين سببي الوطى وانقطاع الشركة بينهما فيكون كل واحد منهما مؤثرا تاما في اباحة الوطى ففى حال الاجتماع اما ان يرتفع تأثيرهما وهو معلوم الفساد أو يكون المؤثر واحدا وليس هو الا الطارى فما في ذلك عن المناقشة في ذلك بان علل الشرع معرفات فلا يضر اجتماعها يدفعه ما عرفته من ظهور الادلة هنا في كونها في الفرض كالعلل العقلية بالنسبة الى ذلك. نعم قد يناقش في ترجيح الطارى بعدم ما يقتضى ترجيحه بل لعل الاول ارجح باعتبار سبق تأثير فلا يصادف الثاني موضوعا للتاثير فيتجه بطلان البيع حينئذ لا النكاح اللهم الا ان يقال الاجماع على صحة البيع يرفع ذلك أو يقال ان السبب نفسه اقوى في التأثير من استدامة الاول أو غير ذلك مما يتجه معه حينئذ بطلان النكاح فيما نحن فيه " انتهى. وفى الجميع نظر لان استظهار منع الجمع من الاية الكريمة ان كان من جهة التعبير باو كما يستفاد من كلام بعضهم ففيه ان التعبير باو كما يصح في المنفصلة