كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
مقدمات التحقق
٥ ص
(٢)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٤)
القول في الشركة
١٣ ص
(٥)
تعريف الشركة
١٣ ص
(٦)
المعنى اللغوي
١٣ ص
(٧)
المعنى الاصطلاحي
١٤ ص
(٨)
أقسام الشركة و أسبابها
١٧ ص
(٩)
أقسام الشركة
١٧ ص
(١٠)
الشركة التكوينية و الاعتبارية
١٨ ص
(١١)
تقسيم آخر الشركة إمّا ظاهرية أو واقعية
١٩ ص
(١٢)
كلام السيد الحكيم
٢١ ص
(١٣)
نقد كلام السيد الحكيم
٢٢ ص
(١٤)
كلام صاحب العروة
٢٥ ص
(١٥)
الشركة الظاهرية القهرية و الاختيارية
٢٥ ص
(١٦)
إشكال المحقّق الخوئي على الشركة الظاهرية
٢٦ ص
(١٧)
الشركة الواقعية غير العقدية
٢٨ ص
(١٨)
الشركة الواقعية العقدية
٢٨ ص
(١٩)
الشركة الإشاعية و البدلية
٣١ ص
(٢٠)
الشركة على نحو الكلّي في المعيّن
٣٣ ص
(٢١)
أقسام اخرى للشركة
٣٥ ص
(٢٢)
تقسيم الشركة بلحاظ متعلّقها
٣٧ ص
(٢٣)
أسباب الشركة
٣٩ ص
(٢٤)
الشركة الواقعية و سببها
٤٠ ص
(٢٥)
نقد كلام صاحب العروة
٤٢ ص
(٢٦)
نقد كلام السيد الماتن في خلط الجامدات
٤٣ ص
(٢٧)
الشركة الظاهرية و سببها و حكمها
٤٤ ص
(٢٨)
ملاك الشركة الظاهرية في رأي السيد الإمام قدس سره
٤٥ ص
(٢٩)
حكم امتزاج غير المتجانسين
٤٨ ص
(٣٠)
لا تتحقّق الشركة بالمزج في القيميات
٥١ ص
(٣١)
أحكام الشركة
٥٣ ص
(٣٢)
وجه عدم جواز تصرّف الشريك بغير إذن صاحبه
٥٣ ص
(٣٣)
لا خصوصية للامتزاج
٥٤ ص
(٣٤)
الشركة العقدية و خصوصياتها
٥٧ ص
(٣٥)
حكم الشركة العقدية في المنافع
٦٣ ص
(٣٦)
شركة العنان
٦٥ ص
(٣٧)
شركة الأعمال (الأبدان)
٦٧ ص
(٣٨)
كلام المحقّق الأردبيلي و نقده
٦٩ ص
(٣٩)
كلام صاحب المسالك في توجيه بطلان شركة الأعمال
٧٠ ص
(٤٠)
عمدة ما يمكن الاستدلال به على بطلان شركة الأعمال
٧١ ص
(٤١)
بيان صور المصالحة المحقّقة للشركة
٧٤ ص
(٤٢)
وجه تصحيح شركة الأبدان بالمصالحة
٧٦ ص
(٤٣)
مقتضى التحقيق في المقام
٧٧ ص
(٤٤)
شركة الوجوه
٧٩ ص
(٤٥)
شركة المفاوضة
٨٢ ص
(٤٦)
لا يضر الجهل بالحصّة في صحّة هذه الإجارة
٨٤ ص
(٤٧)
هذه الشركة من قبيل الشركة في الأموال لا الأبدان
٨٧ ص
(٤٨)
وجه اشتراك الأجيرين في الاجرة و كيفية تقسيمها
٨٩ ص
(٤٩)
حكم حيازة شخصين شيئاً واحداً
٩٠ ص
(٥٠)
مقتضى التحقيق في المقام
٩٢ ص
(٥١)
شرائط الشركة
٩٥ ص
(٥٢)
كلام السيد الخوئي
٩٨ ص
(٥٣)
نقد كلام السيد الخوئي
٩٩ ص
(٥٤)
تحرير كلام صاحب الجواهر في المقام
١٠٥ ص
(٥٥)
نقد كلام صاحب الجواهر
١٠٧ ص
(٥٦)
تفصيل شيخ الطائفة
١٠٩ ص
(٥٧)
لو شرط تفاوت الربح مع تساوي المالين أو بالعكس
١١٧ ص
(٥٨)
لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
١١٩ ص
(٥٩)
تصحيح الشرط بنحو شرط الفعل
١٢٤ ص
(٦٠)
دليل بطلان العقد و الشرط كليهما
١٢٦ ص
(٦١)
مقتضى التحقيق في المقام
١٢٩ ص
(٦٢)
بعض خصوصيات الشركة
١٣٠ ص
(٦٣)
لما ذا يكون على العامل اليمين في قبول إنكاره؟
١٣١ ص
(٦٤)
مقتضى التحقيق في المقام
١٣٦ ص
(٦٥)
تبطل الشركة المتحقّقة بالعقد بفسخه
١٣٨ ص
(٦٦)
حكم اشتراط عدم الرجوع عن الإذن في عقد الشركة
١٤٢ ص
(٦٧)
القول في القسمة
١٤٧ ص
(٦٨)
تعريف القسمة و خصوصياتها
١٤٩ ص
(٦٩)
ليست القسمة ببيع و لا أيّة معاوضة اخرى
١٥٢ ص
(٧٠)
شرائطها
١٥٦ ص
(٧١)
قسمة الإفراز و التعديل و الردّ و أحكامها
١٥٨ ص
(٧٢)
أحكام القسمة
١٦٣ ص
(٧٣)
استدلال الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة
١٧٩ ص
(٧٤)
كلام المحدّث البحراني
١٨٠ ص
(٧٥)
جواب صاحب الجواهر عن صاحب الحدائق و نقده
١٨١ ص
(٧٦)
اعتراف صاحب الجواهر بما اختاره في الحدائق
١٨٢ ص
(٧٧)
الاستشهاد ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة
١٨٣ ص
(٧٨)
كيفية تعديل السهام و القرعة
١٨٧ ص
(٧٩)
لا يجوز الإجبار على قسمة المهاياة
١٩٤ ص
(٨٠)
هل يجوز إجبار الممتنع عن المهاياة على البيع أو الإجارة؟
١٩٧ ص
(٨١)
كلام صاحب الجواهر في تنقيح محلّ النزاع
٢٠٧ ص
(٨٢)
كلام ابن إدريس و نقده
٢١٠ ص
(٨٣)
كلام العلّامة الحلّي في التذكرة
٢١٦ ص
(٨٤)
مناقشة المحقّق الأردبيلي في كلام العلّامة و نقدها
٢١٧ ص
(٨٥)
استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام و نقده
٢١٨ ص
(٨٦)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٢٢ ص
(٨٧)
قسمة الوقف المشتمل على الملك
٢٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٨ - كلام السيد الخوئي

كلام السيد الخوئي‌

و لكن للسيد الخوئي في المقام كلاماً، حاصله:

أنّ في اعتبار المزج في صحّة الشركة العقدية مناقشة ثبوتاً و إثباتاً. أمّا في مقام الثبوت بلحاظ إمكان أخذ الامتزاج شرطاً، فإن كان المراد المزج التامّ الرافع للتمييز الذي تتحقّق به الشركة الواقعية، فلا يخلو الامتزاج من أخذه شرطاً إمّا قبل العقد أو بعده. أمّا قبل العقد، فلا يُعقل أخذه في حصول الشركة. و ذلك لأنّه تمام سبب الشركة، فيصبح العقد لغواً لا أثر له في حصول الشركة. و إن كان المقصود أخذ الامتزاج المتأخّر عن العقد في حصولها، فأيضاً يصير العقد لغواً؛ لتحقّق الشركة بالمزج، سواءٌ سبقه العقد أم لا، كما لا فرق في ذلك بين المزج الاختياري و بين المزج القهري.

و احتمال كون المزج المتأخّر كاشفاً عن تحقّق الشركة سابقاً بالعقد- كالإجازة اللاحقة من المالك في البيع الفضولي- تكلُّف بلا موجب؛ نظراً إلى استقلال المزج في سببيته للشركة، فبمجرّد تحقّقه تتحقّق الشركة بلا حاجة إلى سبق العقد، و هذا بخلاف الإجازة اللاحقة؛ لعدم كونه سبباً مستقلّاً للنقل. هذا، مع أنّه خلاف ظاهر كلمات الأصحاب؛ لظهور كلماتهم في أنّ المزج شرط مقارن.

نعم، لو كان المراد المزج غير التامّ الحاصل به الشركة الظاهرية- على ما التزم به صاحب العروة- كمزج الدرهم بمثله، فهو أمر معقول. و لا يلزم حينئذٍ لغوٌ؛ نظراً إلى حصول الشركة الواقعية بالعقد و الظاهرية بالمزج. و لعلّه مرادهم من الامتزاج المعتبر في عقد الشركة، و لا سيّما من لم يشترط في الامتزاج اتّحاد الجنس و الوصف.

و أمّا في مقام الإثبات و قيام الدليل على اعتبار المزج في الشركة العقدية فلم يُدَّعَ إلّا الإجماع. و الظاهر عدم انعقاده، و إن جاء في كلمات بعض كالعلّامة؛ حيث‌