كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٦ - الاستشهاد ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة
قال عليه السلام: «كلُّ ما حكم اللَّه به فليس بمُخطئٍ»[١].
و منها: قول أبي عبد اللّه عليه السلام:
«و القرعة سنّة»
في صحيح إبراهيم بن عمر و سيّابة[٢].
و منها:
ما ورد في صحيح جميل عن زرارة في حديث قال: إنّما جاء الحديث بأنّه «ليس من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللَّه ثمّ اقترعوا إلّا خرج سهم المحقّ»[٣].
و منها: صحيح
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى اللَّه، إلّا خرج سهم المحقّ»[٤].
و منها: ما رواه ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللئالي بقوله: و روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه و آله، قال: «في كلّ أمر مشكل القرعة»[٥].
و قال في موضع آخر:
و نقل عن أهل البيت عليهم السلام: «كلّ أمر مشكل فيه القرعة»[٦].
هذه النصوص تشمل بعمومها و إطلاقها كلّ مورد اشتبه الحقوق، و اشكل إخراج سهم المحقّ و لم يمكن تعيينه بتنصيف أو تراضٍ على تعديل السهام أو
[١] - من لا يحضره الفقيه ٣: ٩٢، الحديث ٣٣٨٩؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦٠، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ١١ و ١٨.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ٢.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ٤.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ٥ و ٦.
[٥] - عوالي اللئالي ٢: ٢٨٥، الحديث ٢٥.
[٦] - عوالي اللئالي ٢: ١١٢، الحديث ٣٠٨.