كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٢ - قسمة الإفراز و التعديل و الردّ و أحكامها
(مسألة ٣): لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة
(١)، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة، فجعلت ثلاثة أقسام معدّلة بمكيال مجهول المقدار، أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الأجزاء، فقسّمت ثلاثة أقسام معدّلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما، صحّ.
على نحو المصالحة، لا إشكال في البين، و لا سيّما بمقتضى عموم سلطة الناس على أموالهم.
هذا مع إمكان قسمة الإفراز و التعديل و أمّا مع عدم إمكانهما فلا إشكال في جواز قسمة الردّ بالتراضي لكنّها في الحقيقة ترجع إلى المصالحة بين السهم الأكثر و بين السهم الأقلّ مع الضميمة.
عدم اعتبار تعيين السهام مع التعديل
(١) ١- و ذلك لأنّ ما يعتبر في صحّة القسمة إيصال حقّ كلّ واحد من الشركاء إليه. و هذا حاصل بنفس تعديل الحصص. و تعديل الحصص و التسوية بينها لا يتوقّف على العلم بمقدار كلّ حصّة وزناً، إذا أمكن حصوله بكيل أو ميزان أو نحوه ممّا يحصل العلم بتساوي مقادير الحصص.