كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٥٢ - ليست القسمة ببيع و لا أيّة معاوضة اخرى
و ليست ببيع و لا معاوضة (١)، فلا يجري فيها خيار المجلس و لا خيار الحيوان المختصّان بالبيع، و لا يدخل فيها الربا و إن عمّمناه لجميع المعاوضات.
ليست القسمة ببيع و لا أيّة معاوضة اخرى
(١) ١- إنّ القسمة عنوان مستقلّ، كما عرفت من تعريفها. و ليست ببيع و لا صلح و لا أيّة معاوضة اخرى، كما صرّح به في الشرائع و المسالك[١] و الجواهر[٢]، و الحدائق[٣] و مجمع البرهان[٤] و غيره، بل لا خلاف في ذلك كما صرّح به الأصحاب[٥]. و في المسالك: «خالف في ذلك بعض العامّة مطلقاً و في قسمة الردّ، لشبهة أنّ كلّ جزء يفرض مشترك بينهما، فتخصيص كلّ واحدٍ بجزءٍ معيّن، و إزالة ملك الآخر عنه بعوضٍ مقدّر- و هو ملكه في الجزء الآخر- على جهة التراضي، يقتضي البيع، لأنّ ذلك حدّه. و هذا إنّما يتمّ على تقدير تسليم كون البيع كذلك. و منعه واضح، بل له صيغة خاصّة إيجاباً و قبولًا، بخلاف القسمة، و لا يلزم من المشاركة في بعض الأحكام الاتّحاد»[٦].
و دلّ على مشروعيتها- مضافاً إلى سلطة الناس على أموالهم و وجوب ردّ
[١] - مسالك الأفهام ٤: ٣١٨.
[٢] - جواهر الكلام ٢٣: ٣٩٠ و ٢٦: ٣٠٩.
[٣] - الحدائق الناضرة ٢١: ١٦٩.
[٤] - مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٢١١.
[٥] - راجع المصادر المزبورة.
[٦] - مسالك الافهام ٤: ٣١٨.