كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٧ - كيفية تعديل السهام و القرعة
أمّا كيفية التعديل (١): فإن كانت حصص الشركاء متساوية- كما إذا كانوا اثنين و لكلّ منهما النصف، أو ثلاثة و لكلّ منهم الثلث و هكذا- يعدّل السهام بعدد الرءوس، و يعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره. فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة- مثلًا- تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، و يميّز بينها بمميّز كالأُولى لإحداها، و الثانية للُاخرى، و الثالثة للثالثة.
و إذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة- مثلًا- تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يمكن قسمة إفراز إلّا بالضرر، و تميّز كلّ منها بمميّز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية. و إن كانت الحصص متفاوتة- كما إذا كان المال بين ثلاثة: سدس لعمرو، و ثلث لزيد، و نصف لبكر- تجعل السهام على أقلّ الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستّة معلّمة كلّ منها بعلامة، كما مرّ.
مصالحة و نحو ذلك. و تدلّ على مشروعية القرعة في هذه الموارد. و ذلك لصدق المشكل و تحقّق موضوع القرعة بذلك.
كيفية تعديل السهام و القرعة
(١) ١- لم ترد كيفية التعديل و القرعة في نصّ خاصّ. و إنّما ذكرها الفقهاء، كما ذكرها في الجواهر[١]. و المعيار مراعاة أحكام القسمة من تعديل السهام و تعيينها بالقرعة و تفويض الأمر إلى اللَّه و إخراج كلّ سهم، من غير اطلاع و علم بأنّه لأيّ شخص من الشركاء قبل إخراجه.
[١] - جواهر الكلام ٤٠: ٣٤٤- ٣٤٧.