كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٩ - لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
و إن جعلت لغير العامل أو لمن لم يكن عمله أزيد، ففي صحّة العقد و الشرط معاً، أو بطلانهما، أو صحّة العقد دون الشرط، أقوال أقواها أوّلها (١).
لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
(١) ١- مقصوده تقوية القول بصحّة الشرط و العقد معاً، كما اختاره صاحب العروة[١]. و هذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة. و قد اختار هذا القول السيد المرتضى في الانتصار[٢]، و العلّامة في التذكرة و التحرير و التبصرة و المختلف. و نقله أيضاً في المختلف[٣] عن والده و عن ظاهر ابن الجنيد. و وافقه ولده فخر المحقّقين[٤]. كلُّ ذلك نقله الشهيد في المسالك[٥] و المحقّق الكركي في جامع المقاصد[٦] و المحدّث البحراني[٧] و غيره[٨].
و قد اختار في الجواهر الصحّة حينئذٍ مطلقاً، حتّى إذا لم يعمل الشريكان، بل نما المال في نفسه، فشرط لأحدهما زيادة في الربح مع تساوي المالين أو شرط تساويه مع اختلافهما. و بذلك أشكل على العلّامة و غيره من اشتراط الصحّة بعملهما
[١] - العروة الوثقى ٥: ٢٨٠.
[٢] - الانتصار: ٢٢٧.
[٣] - مختلف الشيعة: ٤٧٩.
[٤] - إيضاح الفوائد ٢: ٣٠١.
[٥] - مسالك الأفهام ٤: ٣١١.
[٦] - جامع المقاصد ٨: ٢٤.
[٧] - الحدائق الناضرة ٢١: ١٦٣.
[٨] - رياض المسائل ٩: ٦٠؛ مفتاح الكرامة ٧: ٤٠١؛ جواهر الكلام ٢٦: ٣٠٠.