كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني)
(١)
مقدمات التحقق
٥ ص
(٢)
مقدّمة الناشر
٥ ص
(٣)
مقدّمة المؤلّف
٧ ص
(٤)
القول في الشركة
١٣ ص
(٥)
تعريف الشركة
١٣ ص
(٦)
المعنى اللغوي
١٣ ص
(٧)
المعنى الاصطلاحي
١٤ ص
(٨)
أقسام الشركة و أسبابها
١٧ ص
(٩)
أقسام الشركة
١٧ ص
(١٠)
الشركة التكوينية و الاعتبارية
١٨ ص
(١١)
تقسيم آخر الشركة إمّا ظاهرية أو واقعية
١٩ ص
(١٢)
كلام السيد الحكيم
٢١ ص
(١٣)
نقد كلام السيد الحكيم
٢٢ ص
(١٤)
كلام صاحب العروة
٢٥ ص
(١٥)
الشركة الظاهرية القهرية و الاختيارية
٢٥ ص
(١٦)
إشكال المحقّق الخوئي على الشركة الظاهرية
٢٦ ص
(١٧)
الشركة الواقعية غير العقدية
٢٨ ص
(١٨)
الشركة الواقعية العقدية
٢٨ ص
(١٩)
الشركة الإشاعية و البدلية
٣١ ص
(٢٠)
الشركة على نحو الكلّي في المعيّن
٣٣ ص
(٢١)
أقسام اخرى للشركة
٣٥ ص
(٢٢)
تقسيم الشركة بلحاظ متعلّقها
٣٧ ص
(٢٣)
أسباب الشركة
٣٩ ص
(٢٤)
الشركة الواقعية و سببها
٤٠ ص
(٢٥)
نقد كلام صاحب العروة
٤٢ ص
(٢٦)
نقد كلام السيد الماتن في خلط الجامدات
٤٣ ص
(٢٧)
الشركة الظاهرية و سببها و حكمها
٤٤ ص
(٢٨)
ملاك الشركة الظاهرية في رأي السيد الإمام قدس سره
٤٥ ص
(٢٩)
حكم امتزاج غير المتجانسين
٤٨ ص
(٣٠)
لا تتحقّق الشركة بالمزج في القيميات
٥١ ص
(٣١)
أحكام الشركة
٥٣ ص
(٣٢)
وجه عدم جواز تصرّف الشريك بغير إذن صاحبه
٥٣ ص
(٣٣)
لا خصوصية للامتزاج
٥٤ ص
(٣٤)
الشركة العقدية و خصوصياتها
٥٧ ص
(٣٥)
حكم الشركة العقدية في المنافع
٦٣ ص
(٣٦)
شركة العنان
٦٥ ص
(٣٧)
شركة الأعمال (الأبدان)
٦٧ ص
(٣٨)
كلام المحقّق الأردبيلي و نقده
٦٩ ص
(٣٩)
كلام صاحب المسالك في توجيه بطلان شركة الأعمال
٧٠ ص
(٤٠)
عمدة ما يمكن الاستدلال به على بطلان شركة الأعمال
٧١ ص
(٤١)
بيان صور المصالحة المحقّقة للشركة
٧٤ ص
(٤٢)
وجه تصحيح شركة الأبدان بالمصالحة
٧٦ ص
(٤٣)
مقتضى التحقيق في المقام
٧٧ ص
(٤٤)
شركة الوجوه
٧٩ ص
(٤٥)
شركة المفاوضة
٨٢ ص
(٤٦)
لا يضر الجهل بالحصّة في صحّة هذه الإجارة
٨٤ ص
(٤٧)
هذه الشركة من قبيل الشركة في الأموال لا الأبدان
٨٧ ص
(٤٨)
وجه اشتراك الأجيرين في الاجرة و كيفية تقسيمها
٨٩ ص
(٤٩)
حكم حيازة شخصين شيئاً واحداً
٩٠ ص
(٥٠)
مقتضى التحقيق في المقام
٩٢ ص
(٥١)
شرائط الشركة
٩٥ ص
(٥٢)
كلام السيد الخوئي
٩٨ ص
(٥٣)
نقد كلام السيد الخوئي
٩٩ ص
(٥٤)
تحرير كلام صاحب الجواهر في المقام
١٠٥ ص
(٥٥)
نقد كلام صاحب الجواهر
١٠٧ ص
(٥٦)
تفصيل شيخ الطائفة
١٠٩ ص
(٥٧)
لو شرط تفاوت الربح مع تساوي المالين أو بالعكس
١١٧ ص
(٥٨)
لو جعلت الزيادة لغير العامل أو ذي العمل الأكثر
١١٩ ص
(٥٩)
تصحيح الشرط بنحو شرط الفعل
١٢٤ ص
(٦٠)
دليل بطلان العقد و الشرط كليهما
١٢٦ ص
(٦١)
مقتضى التحقيق في المقام
١٢٩ ص
(٦٢)
بعض خصوصيات الشركة
١٣٠ ص
(٦٣)
لما ذا يكون على العامل اليمين في قبول إنكاره؟
١٣١ ص
(٦٤)
مقتضى التحقيق في المقام
١٣٦ ص
(٦٥)
تبطل الشركة المتحقّقة بالعقد بفسخه
١٣٨ ص
(٦٦)
حكم اشتراط عدم الرجوع عن الإذن في عقد الشركة
١٤٢ ص
(٦٧)
القول في القسمة
١٤٧ ص
(٦٨)
تعريف القسمة و خصوصياتها
١٤٩ ص
(٦٩)
ليست القسمة ببيع و لا أيّة معاوضة اخرى
١٥٢ ص
(٧٠)
شرائطها
١٥٦ ص
(٧١)
قسمة الإفراز و التعديل و الردّ و أحكامها
١٥٨ ص
(٧٢)
أحكام القسمة
١٦٣ ص
(٧٣)
استدلال الأردبيلي لعدم اعتبار القرعة
١٧٩ ص
(٧٤)
كلام المحدّث البحراني
١٨٠ ص
(٧٥)
جواب صاحب الجواهر عن صاحب الحدائق و نقده
١٨١ ص
(٧٦)
اعتراف صاحب الجواهر بما اختاره في الحدائق
١٨٢ ص
(٧٧)
الاستشهاد ببعض النصوص لعدم اعتبار القرعة
١٨٣ ص
(٧٨)
كيفية تعديل السهام و القرعة
١٨٧ ص
(٧٩)
لا يجوز الإجبار على قسمة المهاياة
١٩٤ ص
(٨٠)
هل يجوز إجبار الممتنع عن المهاياة على البيع أو الإجارة؟
١٩٧ ص
(٨١)
كلام صاحب الجواهر في تنقيح محلّ النزاع
٢٠٧ ص
(٨٢)
كلام ابن إدريس و نقده
٢١٠ ص
(٨٣)
كلام العلّامة الحلّي في التذكرة
٢١٦ ص
(٨٤)
مناقشة المحقّق الأردبيلي في كلام العلّامة و نقدها
٢١٧ ص
(٨٥)
استظهار صاحب الحدائق من نصوص المقام و نقده
٢١٨ ص
(٨٦)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٢٢ ص
(٨٧)
قسمة الوقف المشتمل على الملك
٢٢٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص

كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٣ - عمدة ما يمكن الاستدلال به على بطلان شركة الأعمال

سببية سبب النقل شرعاً بحاجة إلى دليل معتبر شرعي.

و أمّا إيجاد الشركة بأحد أسبابها- غير عقد الشركة- أو الشركة في ذات منفعة العمل- بمعنى قابلية العمل للانتفاع به، كما في قابلية الدار للسكنى- و لو بمجرّد عقد الشركة، فلا ينبغي الإشكال في صحّته. و من هنا يجوز للأجير أن يوجر نفسه. فإنّ مرجع الثاني إلى شركة الأموال، كما سبقت الإشارة إليه آنفاً، و مرجع الأوّل إلى الشركة غير العقدية، كصنع شي‌ء أو حفر بئرٍ أو استخراج معدن معاً؛ بحيث يُستند العمل إلى فعلهما كليهما عرفاً.

و لكن جواز إيجاد الشركة في ذات منفعة العمل بعقد الشركة إنّما هو بعد البناء على عدم اعتبار الامتزاج في شركة الأموال و تحديد زمان العمل. و لا يصحّ بناءً على اعتبار الامتزاج؛ حيث لا امتزاج في منافع الأعمال؛ لتقوّمها بالأعمال المتميّزة دائماً بتشخُّص فاعلها، فإنّ منفعتها الذاتية هي القوّة غير المنفكّة عن العمل. و قد سبق الكلام في ذلك آنفاً في شركة المنافع.

مقتضى التحقيق بطلان الشركة العقدية في منافع الأعمال مطلقاً؛ سواءٌ كانت المنافع بأعيانها الخارجية كالأُجور، أم كانت بذواتها.

أمّا الشركة العقدية في اجور الأعمال؛ بأن كانت بمجرّد إنشاء عقد الشركة في اجرة العملين، كما فسّرها بذلك السيّد الماتن قدس سره و كذلك في العروة[١]، و هو ظاهر كلمات الفقهاء، فهي باطلة؛ لما سبق من الوجوه الثلاثة.

هذا مضافاً إلى أنّه لا دليل على صحّتها. و بما أنّ عقد الشركة- كسائر الأسباب الشرعية للنقل و الملك- يحتاج في مملّكيته إلى إمضاء الشارع، فلا بدّ من دليل يدلّ على إمضائه من الشارع، و هو لم يثبت في الأعمال بالمعنى المزبور.


[١] - العروة الوثقى ٥: ٢٧٦.