كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٦٠ - قسمة الإفراز و التعديل و الردّ و أحكامها
(مسألة ٢): الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة
(١) ممّا يمكن فيها التقسيم؛ حتّى فيما إذا كانت في جنس واحد من المثليات؛ بأن يقسّم متفاضلًا و يضمّ إلى الناقص دراهم- مثلًا- تجبر نقصه و يساوي مع الزائد قيمة، و كذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الآخرين؛ بأن يُجعل غالي قيمةً مع أحد الآخرين سهماً و ضمّ إلى السهم الآخر ما يساويهما قيمة و هكذا.
و أمّا قسمة التعديل فقد لا تتأتّى في بعض الصور كالمثال الأوّل، كما أنّ قسمة الإفراز قد لا تتأتّى كالمثال الثاني. و قد تتأتّى الأقسام الثلاثة، كما إذا اشترك اثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم، و وزنة شعير قيمتها خمسة، و وزنة حمّص قيمتها خمسة عشر، فإذا قسّم كلّ منها بانفرادها كانت قسمة إفراز، و إن جعلت الحنطة مع الشعير سهماً و الحمّص سهماً كانت قسمة تعديل، و إن جعل الحمّص مع الشعير سهماً و الحنطة مع خمسة دراهم سهماً كانت قسمة الردّ، و لا إشكال في صحّة الجميع مع التراضي إلّا قسمة الردّ مع إمكان غيرها، فإنّ في صحّتها إشكالًا، بل الظاهر العدم. نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.
إمكان قسمة الردّ في جميع صور الشركة، دون غيرها
(١) ١- و الوجه في جريان قسمة الردّ في جميع موارد الشركة واضح؛ ضرورة تحقّق تعديل السهام بالكسر و الانكسار، و لو بحسب القيمة. لكنّه في مقام الثبوت، و أمّا إثباتاً ففي صحّة قسمة الردّ مع إمكان قسمة الإفراز أو التعديل إشكال، حتّى مع