كتاب الشركة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٨٩ - كيفية تعديل السهام و القرعة
و الثاني له، ثمّ تخرج اخرى على السهم الثالث، فإن خرج اسم صاحب السدس فهو له، و تبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. و إن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له، و يبقى السادس لصاحب السدس. و قس على ذلك غيره.
(مسألة ١٤): الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفية خاصّة
(١)، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين؛ بإناطة التعيّن بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه؛ مفوّضاً للأمر إلى الخالق جلّ شأنه؛ سواء كان بكتابة رقاع، أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب، أو غير ذلك.
ليست للقرعة كيفية خاصّة
(١) ١- قال في الجواهر في بيان كيفية القرعة: «بأن يُكتب أسماءُ الشركاء أو السهام، كلٌّ في رقعة و تصان و يؤمر من لم يطّلع على الحال بإخراج إحداها على اسم أحد المتقاسمين أو أحد السهام، هذا إن اتّفقت السهام قدراً. و لو اختلفت، قسّم على أقلّ السهام، و جعل لها أوّل يعيّنه المتقاسمون، و إلّا الحاكم و تكتب أسماؤهم، لا أسماء السهام؛ حذراً من التفريق، فمن خرج اسمه أوّلًا أخذ من الأوّل، و اكمل نصيبه منها على الترتيب، ثمّ يخرج الثاني إن كانوا أكثر من اثنين، و هكذا»[١].
ثمّ قال: «و بذلك تتمّ القسمة، من غير حاجة إلى شيءٍ آخر، من رضي
[١] - جواهر الكلام ٢٦: ٣٠٩.