المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٦٥ - مسألة ٩ إذا کانت الأُجرة ممّا یکال أو یوزن
[مسألة ٦: إذا استأجر دابّة للحمل علیها]
[٣٢٦٣] مسألة ٦: إذا استأجر دابّة للحمل علیها لا بدّ من تعیین ما یحمل علیها بحسب الجنس (١) إن کان یختلف الأغراض باختلافه، و بحسب الوزن و لو بالمشاهدة و التخمین إن ارتفع به الغرر، و کذا بالنسبة إلی الرکوب لا بدّ من مشاهدة الراکب أو وصفه، کما لا بدّ من مشاهدة الدابّة أو وصفها حتی الذکوریّة و الأُنوثیّة إن اختلفت الأغراض بحسبهما. و الحاصل: أنّه یعتبر تعیین الحمل و المحمول علیه و الراکب و المرکوب علیه من کلّ جهة یختلف غرض العقلاء باختلافها.
[مسألة ٧: إذا استأجر الدابّة لحرث جریب معلوم]
[٣٢٦٤] مسألة ٧: إذا استأجر الدابّة لحرث جریب معلوم فلا بدّ من مشاهدة الأرض أو وصفها علی وجهٍ یرتفع الغرر.
[مسألة ٨: إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً]
[٣٢٦٥] مسألة ٨: إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً، لا بدّ من بیان زمان السیر من لیل أو نهار، إلّا إذا کان هناک عادة متّبعة.
[مسألة ٩: إذا کانت الأُجرة ممّا یکال أو یوزن]
[٣٢٦٦] مسألة ٩: إذا کانت الأُجرة ممّا یکال أو یوزن لا بدّ من تعیین کیلها أو وزنها و لا تکفی المشاهدة، و إن کانت ممّا یعدّ لا بدّ من تعیین عددها، و تکفی المشاهدة فیما یکون اعتباره بها.
______________________________
(١) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة و ما بعدها إلی المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلّق بمعرفة العوضین و تتفرّع علی ما سبق من لزوم تعیّنها علی وجه یرتفع الغرر و الجهالة، فلاحظها. و لا حاجة إلی التعرّض إلی کلّ منها بالخصوص فإنّ حکمها یظهر ممّا تقدّم.