المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٥٠٩ - العشرون إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فصلّی و نقص من صلاته
[العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فصلّی و نقص من صلاته]
[٣٣٨٩] العشرون: إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فصلّی و نقص من صلاته [١] بعض الواجبات الغیر الرکنیّة سهواً (١)، فإن لم یکن زائداً علی القدر المتعارف الذی قد یتّفق أمکن أن یقال: لا ینقص من أُجرته شیء، و إن کان الناقص من الواجبات و المستحبّات المتعارفة أزید من المقدار المتعارف ینقص من الأُجرة بمقداره، إلّا أن یکون المستأجر علیه الصلاة الصحیحة المبرئة للذمّة، و نظیر ذلک إذا استؤجر للحجّ فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، حیث إنّ ذمّة المیّت تبرأ بذلک، فإن کان المستأجر علیه ما یبرئ الذمّة استحقّ تمام الأُجرة، و إلّا فتوزّع و یستردّ ما یقابل بقیّة الأعمال.
______________________________
الیوم و شخص آخر لصوم النصف الآخر.
(١) تقدّم البحث حول هذه المسألة فی مباحث صلاة الاستئجار من کتاب الصلاة بنطاقٍ واسع «١».
و ملخّصه: أنّ متعلّق الإجارة قد یکون هو تفریغ الذمّة بالإتیان بصلاة صحیحة، و أُخری نفس الأجزاء الخارجیّة.
ففی الأوّل: لا یقدح نقص شیء من الأجزاء غیر الرکنیّة فضلًا عن المستحبّات، إلّا فی صورة الالتفات، إذ بعد أن کانت الغایة تفریغ الذمّة، فالمستأجر علیه فی الحقیقة هو العمل الصحیح الجامع بین ما یشتمل علی الأجزاء غیر الرکنیّة بل المستحبّات المتعارفة بمقتضی الانصراف فی صورة الذکر و الالتفات، و بین الفاقد لها لدی الغفلة و النسیان، لصحّة العمل و فراغ الذمّة
______________________________
[١] تقدّم الکلام فیه فی صلاة الاستئجار [فی المسألة ١٨٤٠].
______________________________
(١) شرح العروة (الصلاة ٥): ١٨٦ و ما بعدها.