المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٦ إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
[مسألة ٥: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة]
[٣٢٧٥] مسألة ٥: إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة و إن کانت الخدمة منافیة لاستمتاع الزوج (١).
[مسألة ٦: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق]
[٣٢٧٦] مسألة ٦: إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه (٢) لا تبطل الإجارة بالعتق، و لیس له الرجوع علی مولاه بعوض تلک الخدمة فی بقیّة
______________________________
فلو فرضنا أنّ کبیراً توقّف حفظ نفسه علی إجارته مدّة من أحدٍ و هو ممتنع من ذلک أجبره الحاکم الشرعی الذی هو ولیّ الممتنع علی ذلک وقایةً لنفسه المحترمة عن الهلاک، فلا تثبت بذلک الولایة لولیّ الصغیر کما أخذه (قدس سره) فی عنوان کلامه، فإنّها تحتاج إلی الدلیل حتی فی موارد الضرورة و اقتضاء المصلحة اللازمة المراعاة حسبما عرفت.
(١) لأنّ المرأة حینما آجرت نفسها کانت مالکة لمنافعها آن ذاک، و قد ملّکتها من شخص آخر فی وقتٍ کانت لها السلطنة علی التملیک، فأصبحت المنافع ملکاً للمستأجر فی مدّة معیّنة بإجارة جامعة لشرائط الصحّة حسب الفرض، و الزوج قد عقد علیها فاقدة لتلک الخدمة و مسلوبة المنفعة من هذه الجهة، فلا سبیل له إلی تفویت حقّ الغیر المنتقل إلیه بسبب سابق، و إنّما یتمتّع بما یرجع أمره إلی الزوجة نفسها و یکون تحت استیلائها، فیشبه المقام بیع العین مسلوبة المنفعة کما لا یخفی.
و علیه، فالمقتضی للاستمتاع قاصر من الأوّل، لاختصاصه بغیر ما هو متعلّق لحقّ الغیر، و لأجله تتقدّم الإجارة و لا یزاحمها استمتاع الزوج و إن کانت منافیة له.
(٢) لا إشکال فی صحّة کلّ من العتق و الإجارة بعد عدم المزاحمة، کما