المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٥٩ - الرابعة إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع
[الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع]
[٣٣٧٣] الرابعة: إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع فنبتت (١) فإن لم یعرض المستأجر عنها کانت له، و إن أعرض عنها [١] و قصد صاحب الأرض تملّکها کانت له، و لو بادر آخر إلی تملّکها ملک و إن لم یجز له الدخول فی الأرض إلّا بإذن مالکها.
______________________________
لاشتراکه مع البالغ فی ذلک حسب التقریب المتقدّم، إلّا أنّها لا تجزئ فی سقوط التکلیف عن البالغین، فإنّ الواجب کفائی و القدر الثابت من الأدلّة سقوطه بفعل واحد منهم، أمّا بفعل شخص آخر لم یتعلّق به الوجوب فغیر ثابت، و مقتضی الإطلاق عدم الاکتفاء به.
فالأظهر عدم صحّة استئجار الصبی للصلاة عن المیّت کما لا یجتزأ بصلاته علی المیّت حسبما عرفت.
(١) و أنتجت کما هو الغالب، فهل الحاصل تابع للأرض فهو ملک للمؤجّر أو للحبّ فهو للمستأجر؟
المعروف و المشهور و هو الصحیح أنّه من فوائد الحبّ و توابعه کما فی الدجاج التابع للبیض فإنّه هو الذی کبر و نما، و الأرض ظرف و وعاء محض.
و حینئذٍ فإن لم یکن المستأجر معرضاً کما لو کان بانیاً علی الرجوع و أخذه فنسی فهو له بلا إشکال.
و أمّا إذا کان معرضاً فقد ذکر فی المتن أنّه إن تملّکه صاحب الأرض کان له کما فی سائر المباحات الأصلیّة، و إن سبقه غیره فتملّکه ملکه و إن کان آثماً فی
______________________________
[١] الظاهر أنّ الإعراض لا یوجب الخروج عن الملک، و علیه فلا یملکها صاحب الأرض بقصد تملّکها. نعم، لا بأس بالتصرّف فیها من جهة الإباحة.