المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦٧ - مسألة ٣ إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التی یمکن إیقاع ذلک فیها
[مسألة ٢: إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر]
[٣٢٨٤] مسألة ٢: إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر و لم یتسلّم حتی انقضت المدّة استقرّت علیه الأُجرة (١)، و کذا إذا استأجره لیخیط له ثوباً معیّناً مثلًا فی وقتٍ معیّن و امتنع من دفع الثوب إلیه حتی مضی ذلک الوقت، فإنّه یجب علیه دفع الأُجرة، سواء اشتغل فی ذلک الوقت مع امتناع المستأجر من دفع الثوب إلیه بشغل آخر لنفسه أو لغیره أو جلس فارغاً.
[مسألة ٣: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التی یمکن إیقاع ذلک فیها]
[٣٢٨٥] مسألة ٣: إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التی یمکن إیقاع ذلک فیها و کان المؤجر باذلًا نفسه استقرّت الأُجرة (٢)، سواء أ کان المؤجر حرّا أو عبداً بإذن مولاه.
______________________________
(١) إذ التمکّن من التسلّم فی حکم التسلّم الخارجی فیما هو المناط فی استقرار العقد و لزومه من بذل المؤجر للعین و تمکین المستأجر من التصرّف فیها، بحیث استند عدم الانتفاع إلی امتناع المستأجر باختیاره من غیر أیّ قصور من ناحیة المؤجر، إذ لا دلیل علی اعتبار شیء آخر أزید من ذلک.
و منه یظهر الحال فی إجارة الأعمال التی ذکرها بعد ذلک.
هذا فیما إذا کان العمل مؤقّتاً بوقت.
و أمّا إذا لم یکن له وقت معیّن فسیتعرّض له فی المسألة الآتیة.
(٢) تفترق هذه المسألة عن سابقتها بأنّ المفروض هنا انقضاء المدّة التی یمکن إیقاع العمل فیها من غیر أیّ توقیت فی البین، و فیما مرّ انقضاء الوقت المقرّر بکامله.
و کیفما کان، فهما یشترکان فی مناط الاستقرار من تمکین الأجیر و بذله نفسه للعمل فی الوقت الذی له اختیار التطبیق فیه بعد أن لم یکن المستأجر مالکاً إلّا