المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٥١ - مسألة ٨ إذا وجد المؤجر عیباً سابقاً فی الأُجرة
[مسألة ٨: إذا وجد المؤجر عیباً سابقاً فی الأُجرة]
[٣٢٧٨] مسألة ٨: إذا وجد المؤجر عیباً سابقاً فی الأُجرة (١) و لم یکن عالماً به کان له فسخ العقد و له الرضا به، و هل له مطالبة الأرش معه؟ لا یبعد ذلک [١]، بل ربّما یدّعی عدم الخلاف فیه، لکن هذا إذا لم تکن الأُجرة منفعة عین، و إلّا فلا أرش فیه مثل ما مرّ فی المسألة السابقة من کون العین المستأجرة معیبة. هذا إذا کانت الأُجرة عیناً شخصیّة. و أمّا إذا کانت کلّیّة فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد، إلّا مع تعذّر البدل علی حذو ما مرّ فی المسألة السابقة.
______________________________
للعقد، فلا مقتضی لثبوت الخیار بوجه، بل غایته الامتناع عن القبول و مطالبة البدل، أی الفرد الصحیح الذی وقع العقد علیه بمقتضی الشرط الارتکازی، و إلّا فبمجرّد الدفع المزبور لم یتخلّف الشرط لکی یثبت الخیار. نعم، لو تعذّر البدل یثبت الخیار من أجل تعذّر التسلیم، و ذاک أمر آخر.
(١) قسّم (قدس سره) العیب السابق فی الأُجرة أیضاً إلی صور:
إذ قد تکون الأُجرة منفعة، و حکمه ما مرّ فی وجدان العیب فی العین المستأجرة من ثبوت الخیار فقط دون الأرش، لوحدة المناط کما هو واضح.
و اخری: تکون عیناً کلّیّة و قد سلّمه الفرد المعیب، و لا خیار هنا من أصله فضلًا عن الأرش، إذ ما فیه العیب لم یتعلّق به العقد، و ما تعلّق به لا عیب فیه. نعم، له المطالبة بالبدل، فإن تعذّر ثبت الخیار من جهة تعذّر التسلیم کما تقدّم.
و ثالثة: تکون عیناً شخصیّة، و قد اختار الماتن الخیار و الأرش معاً کما لعلّه المشهور.
______________________________
[١] فیه إشکال.