المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٣ - السابع أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
[السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها]
السادس: أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها (١)، فلا تصلح إجارة أرض للزراعة إذا لم یمکن إیصال الماء إلیها مع عدم إمکان الزراعة بماء السماء أو عدم کفایته.
[السابع: أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة]
السابع: أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة، فلا تصحّ إجارة الحائض لکنس المسجد مثلًا (٢).
______________________________
لا إشکال فی جوازه بمقتضی القاعدة المعتضدة بالنصّ و الفتوی.
لکن النسخة الأُولی المطابقة للکافی أرجح، لأنّها أضبط، فتتمّ الدلالة کالسند. و من الواضح جدّاً عدم خصوصیّة للخمر و لا للبیع، فیستفاد منها بطلان الإجارة أیضاً لمطلق المنافع المحرّمة، فلاحظ.
(١) لعدم تعلّق الملکیّة بمنفعة غیر قابلة للتحقّق خارجاً حتی تقع مورداً للتملیک المعتبر فی مفهوم الإجارة، ففی الحقیقة یعدّ هذا من مقوّمات الإجارة لا من شرائطها.
(٢) أی فی زمان حیضها.
و فی تعلیقة شیخنا الأُستاذ (قدس سره): أنّ هذا المثال قد خرج باشتراط مملوکیّة المنفعة و إباحتها «١».
و فیه: أنّ الکنس بما هو لا حرمة فیه، و إنّما الحرام مقدّمته و هو المکث المتوقّف علیه الکنس، و من الضروری انّ حرمة المقدّمة لا تسری إلی ذیها، و إن وقع الکلام فی عکسه و أنّ حرمة ذی المقدّمة هل تستوجب تحریم المقدّمة أو لا، أو أنّ فیه تفصیلًا حسبما هو مذکور فی محلّه؟ فالکنس فی نفسه منفعة
______________________________
(١) تعلیقة النائینی علی العروة الوثقی ٥: ١١ (تحقیق جماعة المدرسین).