المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٨١ - مسألة ٩ إذا آجره داراً فانهدمت
[مسألة ٩: إذا آجره داراً فانهدمت]
[٣٢٩١] مسألة ٩: إذا آجره داراً فانهدمت (١) فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت، فإن کان قبل القبض أو بعده قبل أن یسکن فیها أصلًا رجعت الأُجرة بتمامها، و إلّا فبالنسبة، و یحتمل تمامها فی هذه الصورة أیضاً و یضمن اجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لکنّه بعید [١]، و إن أمکن الانتفاع بها مع ذلک کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ کان حکم الأُجرة ما ذکرنا. و یقوی هنا رجوع تمام المسمّی مطلقاً و دفع اجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی، لأنّ هذا هو مقتضی فسخ العقد کما مرّ سابقاً. و إن انهدم بعض بیوتها بقیت الإجارة بالنسبة إلی البقیّة و کان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة.
______________________________
علیه لم یتلف، و ما تلف خارجاً لم تقع الإجارة علیه، و إنّما کان أداؤه بعنوان الوفاء بتخیّل کونه مصداقاً للکلّی فبان خلافه، فطبعاً یلزم المؤجر بالتطبیق علی فرد آخر وفاءً بعقده بعد أن لم یکن الفرد التالف صالحاً لانطباق الکلّی علیه، من دون أن یکون فی البین أیّ مقتضٍ للبطلان أو الانفساخ أو الخیار کما هو ظاهر.
(١) تعرّض (قدس سره) فی هذه المسألة لأحد مصادیق کبری تلف العین المستأجرة التی تقدّم حکمها، و إنّما عنونه مستقلا لمزیّة لم تسبق الإشارة إلیها و ستعرفها.
فذکر (قدس سره) أنّه إذا آجره داراً فانهدمت بحیث خرجت عن قابلیّة
______________________________
[١] نعم، إلّا أنّ للمستأجر حینئذٍ خیار تبعّض الصفقة و علی تقدیر الفسخ یرجع بتمام الأُجرة و یضمن اجرة المثل بالنسبة إلی ما مضی.