المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٦ - مسألة ٦ یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش
[مسألة ٥: یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه]
[٣٣٣٤] مسألة ٥: یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه (١)، لأنّه منفعة محلّلة عقلائیّة.
[مسألة ٦: یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش]
[٣٣٣٥] مسألة ٦: یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء (٢)، فلو استأجر من یحمل الماء له من الشطّ مثلًا ملک ذلک الماء بمجرّد حیازة (٣) السقاء،
______________________________
مجال لاستظلال غیره و هو بحاجة إلیه فی تلک الساعة، أو لو أراد المالک قطع الشجرة فطالب منه المستأجر عدم القطع لکی یستظلّ بها، فیصحّ ما فی المتن و لو فی الجملة و بنحو الموجبة الجزئیّة.
(١) کما عرفت آنفاً.
(٢) و نحوها الاصطیاد و غیره ممّا یتحقّق به الاستیلاء علی شیء من المباحات الأصلیّة.
و رتّب علیه، أنّه إذا حاز الأجیر کان المحوز ملکاً للمستأجر بحیث لو أتلفه متلف بعد الحیازة و قبل الإیصال ضمن قیمته للمستأجر.
هذا، و استقصاء الکلام فی المقام یستدعی التکلّم فی جهات:
(٣) الجهة الاولی: فی صحّة مثل هذه الإجارة فی نفسها، و أنّ الحیازة هل تملّک بالإجارة کی یترتّب علیه ما ذکره من أنّ المتلف لو أتلفه یکون ضامناً للمستأجر دون الحائز؟
استشکل فیها جماعة، و لم نجد أیّ مقتضٍ للاستشکال عدا دعوی أنّ الحیازة سبب قهری لملکیّة الحائز المباشر، سواء أقصد التملّک لنفسه أم لغیره أم لم یقصد. و علیه، فلا أثر للحیازة بالنسبة إلی المستأجر و لا ینتفع منها بوجه،