المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣ - تعریفها
کتاب الإجارة
[تعریفها]
و هی تملیک عمل أو منفعة بعوض (١).
______________________________
(١) هذا التعریف ناظر إلی فعل المؤجر، فإنّ کلمة الإجارة کغیرها من ألفاظ العقود مثل البیع و النکاح و نحوهما قد تستعمل فی العقد المرکّب من الإیجاب و القبول فیقال مثلًا: کتاب البیع، کتاب الإجارة، و لا یبعد أن یکون منه قوله تعالی أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ «١» فیراد حلّیّة هذه المعاملة الخاصّة الأعمّ من البیع و الشراء لا خصوص فعل البائع.
و هکذا ما ورد فی الأخبار من قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله): «النکاح سنّتی» «٢»، فإنّه لا یراد خصوص الإیجاب، بل عقد الزواج القائم بالطرفین.
و إلی هذا الاستعمال ینظر تعریف العلّامة، حیث فسّر الإجارة بأنّها: عقد ثمرته نقل المنفعة «٣». و هو صحیح بهذا الاعتبار و بالنظر إلی هذا الإطلاق.
______________________________
(١) البقرة ٢: ٢٧٥.
(٢) جامع الأخبار: ٢٧١.
(٣) قواعد الأحکام ٢: ٢٨١.