المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٣ - مسألة ١٥ یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
[مسألة ١٤: یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها]
[٣٣٤٣] مسألة ١٤: یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلک (١).
[مسألة ١٥: یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان]
[٣٣٤٤] مسألة ١٥: یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان (٢) مدّة معیّنة عن السرقة و الإتلاف، و اشتراط الضمان [١] لو حصلت السرقة أو الإتلاف و لو من غیر تقصیر (٣)، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان علی الناطور إذا ضاع مال، لکن لا بدّ من تعیین العمل و المدّة و الأُجرة علی شرائط الإجارة.
______________________________
الوجوب، و لا من ناحیة العبادیّة حسبما عرفت بما لا مزید علیه.
(١) بلا إشکال فیه، فإنّه عمل محترم ذو منفعة عامّة قابلة للتملیک، فلا مانع من وقوعه مورداً للإجارة، نظیر الاستئجار لبناء المساجد و المدارس، أو لتعبید طریق المسلمین، و نحو ذلک ممّا یرجع إلی الجهات العامّة، و هکذا کنس الحسینیّات و فرشها کما هو ظاهر.
(٢) فإنّه أیضاً عمل محترم ذو منفعة محلّلة قابلة للتملیک بالإجارة، فلا مانع من صحّتها بعد استجماع سائر الشرائط.
و لو اتّفق التلف من غیر تفریط لم یضمن، إذ الأجیر أمین و لا ضمان علی الأمین ما لم یفرّط کما تقدّم سابقاً «١».
(٣) تقدّم قریباً أنّ اشتراط الضمان بمعناه المعهود أعنی: اشتغال الذمّة،
______________________________
[١] علی تفصیل مرّ اشتراطه فی العین المستأجرة [فی فصل العین المستأجرة أمانة].
______________________________
(١) فی ص ٢١٩.