المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ١١ لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیّاً
[مسألة ١١: لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیّاً]
[٣٣٤٠] مسألة ١١: لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیّاً (١)، و لا فی المستأجرة بین تعیین مباشرتها للإرضاع أو جعله فی ذمّتها، فلو مات الصبی فی صورة التعیین أو الامرأة فی صورة تعیین المباشرة انفسخت الإجارة، بخلاف ما لو کان الولد کلّیّاً (٢) أو جعل فی ذمّتها فإنّه لا تبطل بموته أو موتها إلّا مع تعذّر الغیر من صبی أو مرضعة.
______________________________
(١) لا فرق فی صحّة استئجار المرأة للإرضاع بین أن یکون المرتضع صبیّاً خاصّاً معیّناً أو عنواناً کلّیّاً، کما لا فرق فی المرأة المستأجرة بین استئجارها للتصدّی لعملیّة الإرضاع مباشرةً أو لجعله فی ذمّتها و لو کان علی سبیل التسبیب. کلّ ذلک لعمومات الصحّة.
نعم، فی فرض الاختصاص أو التقیید بالمباشرة تنفسخ الإجارة بموت الصبی فی الأوّل، أو المرأة فی الثانی.
أمّا الأخیر: فظاهر، لکشف الموت عن عدم کونها مالکة لمنفعة الإرضاع کی تملّکه کما هو الحال فی غیره من الأعمال کالخیاطة و نحوها ممّا تؤجر نفسها لها فتموت قبل مضیّ زمان صالح للقیام بها، لعدم کونها مالکة لمنافعها ما بعد الموت.
و کذلک الأوّل، إذ الصبی المیّت غیر قابل للرضاع، فیکشف موته عن عدم کون المرأة قادرة علی إرضاعه فلا ملکیّة من الأوّل، فلا جرم یحکم بالبطلان. و هذا واضح.
(٢) و هل تنفسخ الإجارة بموت أحدهما أیضاً فیما إذا کان الولد کلّیّاً أو لم تقیّد المرأة بالمباشرة؟
لا ینبغی الإشکال بل لم یستشکل أحد فی عدم الانفساخ فی الأوّل بموت