المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٢٦ - مسألة ٣ لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
[مسألة ٣: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر]
[٣٢٧٣] مسألة ٣: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر علی الأقوی (١).
______________________________
(١) نسب إلی المشهور بین القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقاً، و نسب إلی جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر.
و لم یعرف مستند لشیء من هذین القولین سیّما الثانی منهما، فإنّ مقتضی القاعدة مع الغضّ عن النصّ: ملکیّة کلّ من المؤجر و المستأجر لما انتقل إلیه إزاء ما انتقل عنه ملکیّة مطلقة غیر مقیّدة بحیاته، فإذا مات انتقل إلی وارثه، فالحکم بالبطلان بالموت یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل، بل مقتضی الإطلاق فی أدلّة صحّة العقود و لزومها الاستمرار إلی ما بعد الموت.
و أمّا بحسب النصّ فبالنسبة إلی موت المستأجر لم یرد أیّ نصّ و لو ضعیفاً یدلّ علیه، فتفصیل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم یتّضح وجهه، و هو أعرف بما قال.
و أمّا بالنسبة إلی موت المؤجر فقد وردت روایة واحدة بطرق عدیدة قد یقال بدلالتها علی البطلان بموته، و إن ذکر بعضهم أیضاً أنّها صریحة الدلالة علی الصحّة.
و هی ما رواه الکلینی بطریقیه عن إبراهیم بن محمّد الهمدانی، قال: کتبت إلی أبی الحسن (علیه السلام) و سألته عن امرأة آجرت ضیعتها عشر سنین علی أن تعطی الإجارة (الأُجرة خ ل) فی کلّ سنة عند انقضائها، لا یقدّم لها شیء من الإجارة (الأُجرة خ ل) ما لم یمض الوقت، فماتت قبل ثلاث سنین أو بعدها، هل یجب علی ورثتها إنفاذ الإجارة إلی الوقت، أم تکون الإجارة