المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٩٢ - الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة
[الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة]
[٣٣٨٤] الخامسة عشرة: إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة توجب نقص الحاصل (١) لم تبطل، و لا یوجب ذلک نقصاً فی مال الإجارة و لا خیاراً للمستأجر (٢). نعم، لو شرط علی المؤجر إبراءه من ذلک (٣) بمقدار ما نقص بحسب تعیین أهل الخبرة ثلثاً أو ربعاً أو نحو ذلک أو أن یهبه ذلک المقدار إذا کان مال الإجارة عیناً شخصیّة فالظاهر الصحّة، بل الظاهر صحّة اشتراط البراءة علی التقدیر المذکور بنحو شرط النتیجة، و لا یضرّه التعلیق، لمنع کونه مضرّاً فی الشروط.
______________________________
(١) کشدّة الحرّ أو فیضان البحر بحیث لم یستنتج من الحاصل ما کان متوقّعاً.
(٢) و الوجه فی الکلّ ظاهر، إذ لا مقتضی للبطلان بعد أن کانت الأرض ذات منفعة و صالحة للزراعة، و لا للخیار بعد أن کانت الآفة لأمر خارجی. و منه تعرف عدم نقص فی الأُجرة، لعدم نقص فی المنفعة من ناحیة العین المستأجرة.
(٣) إذا احتمل المستأجر عروض نقص فی الحاصل فیمکنه التخلّص عن ذلک بالاشتراط، إمّا علی سبیل شرط الفعل بأن یشترط إبراءه عن الأُجرة بمقدار ما نقص، أو هبته لو کانت الأُجرة شخصیّة، أخذاً بعموم دلیل نفوذ الشرط بعد اغتفار الجهالة فیه کما لا یخفی.
أو علی سبیل شرط النتیجة بأن تکون ذمّته بریئة لدی عروض النقص، فإنّ شرط النتیجة إذا لم تکن متوقّفة علی سبب خاصّ کالملکیّة و الإبراء و نحوهما أمرٌ سائغ کما تقدّم، فینشأ الإبراء فی ظرفه من الآن بنفس الشرط بلا حاجة إلی إنشاء آخر، و إنّما لا یسوغ فیما إذا کانت منوطة بسبب خاصّ