المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٨٩ - الرابعة عشرة إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة
[الرابعة عشرة: إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة]
[٣٣٨٣] الرابعة عشرة: إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة بقیت الإجارة علی حالها (١)، فلو باعها و الحال هذه لم یملکها المشتری إلّا مسلوبة المنفعة [١] فی تلک المدّة، فالمنفعة تکون له و لا تتبع العین. نعم، للمشتری خیار الفسخ إذا لم یکن عالماً بالحال، و کذا الحال إذا تملّک المنفعة بغیر الإجارة فی مدّة ثمّ تملّک العین، کما إذا تملّکها بالوصیّة أو بالصلح أو نحو ذلک، فهی تابعة للعین إذا لم تکن مفروزة، و مجرّد کونها لمالک العین لا ینفع فی الانتقال إلی المشتری. نعم، لا یبعد تبعیّتها للعین إذا کان قاصداً لذلک حین البیع.
______________________________
(١) لو استأجر داراً مثلًا ثمّ اشتراها فبطبیعة الحال تکون ملکیّة المنفعة مغایرة لملکیّة العین من ناحیة السبب، لاستناد الاولی إلی الإجارة الباقیة علی حالها بعد وضوح عدم المقتضی لبطلانها، و الثانیة إلی البیع. و حینئذٍ فلو باع الدار کما اشتراها فلا جرم تکون مسلوبة المنفعة فی تلک المدّة و یثبت الخیار للمشتری إن کان جاهلًا بالحال، إلّا إذا کان من قصده حال البیع نقل المبیع بما له من المنفعة فتنتقل المنفعة حینئذٍ أیضاً و إن اختلف السبب، لعدم اعتبار الاتّحاد.
هذا ملخّص کلامه (قدس سره).
و لکنّه لا یمکن المساعدة علیه، لعدم المقتضی للخیار فی المقام، فإنّ من یتملّک المنفعة بسببٍ من إجارة و نحوها ثمّ یتملّک العین بسببٍ آخر من شراءٍ و نحوه ثمّ یتصدّی للبیع.
______________________________
[١] فیه إشکال، بل الظاهر عدمه.