المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٤٤ - مسألة ١١ إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد قُدِّم قول من یدّعی الصحّة
[مسألة ٩: إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا]
[٣٣٦٤] مسألة ٩: إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا فالقول قول منکره (١).
[مسألة ١٠: إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا]
[٣٣٦٥] مسألة ١٠: إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا فالقول قول منکر الأزید (٢).
[مسألة ١١: إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد قُدِّم قول من یدّعی الصحّة]
[٣٣٦٦] مسألة ١١: إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد قُدِّم قول من یدّعی الصحّة (٣).
______________________________
أحدهما دون الآخر فالقول قوله، و معه لا تصل النوبة إلی التحالف.
(١) لوضوح أنّ الشرط مئونة زائدة علی أصل العقد، فمدّعی تحقّقه سواء أ کان المؤجر أم المستأجر هو الملزم بالإثبات، فهذا من موارد المدّعی و المنکر، و لا موجب لجعله من موارد التحالف.
(٢) إذ هما بعد أن اتّفقا علی أصل المنفعة و مقدار الأُجرة و کان الاختلاف فی المدّة فمدّعی الزیادة هو الملزم بالإثبات، و بدونه یقدّم طبعاً قول المنکر، بل أنّ هذا فی الحقیقة داخل فی التنازع فی قدر المستأجر علیه الذی مرّ البحث حوله فی المسألة الثالثة، فراجع و لاحظ.
(٣) هذا علی إطلاقه مشکل، بل ممنوع، فإنّ أصالة الصحّة بالمعنی المتنازع فیه أعنی ترتیب آثار الصحّة لم یثبت بدلیل لفظی لیتمسّک بإطلاقه.
نعم، الحمل علی الصحیح بمعنی التنزیه عن القبیح قد دلّت علیه جملة من النصوص الناطقة بأنّه: ضع فعل أخیک علی أحسنه «١»، إلّا أنّه أجنبی عمّا نحن
______________________________
(١) الوسائل ١٢: ٣٠٢/ أبواب أحکام العشرة ب ١٦١ ح ٣.