المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ١٧ لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ فی الصلاة
[مسألة ١٧: لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ فی الصلاة]
[٣٣٤٦] مسألة ١٧: لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ (١) فی الصلاة و لو فی الصلوات المستحبّة. نعم، یجوز ذلک فی الزیارات و الحجّ المندوب، و إتیان صلاة الزیارة لیس بعنوان النیابة،
______________________________
و أنا بالمدینة بعد ما رجعت من مکّة: إنّی أردت أن أحجّ عن ابنتی «قال: فاجعل ذلک لها الآن» «١».
المؤیّدة بمرسلة الصدوق، قال: قال رجل للصادق (علیه السلام): جعلت فداک، إنّی کنت نویت أن ادخل فی حجّتی العام أبی (أُمّی) أو بعض أهلی فنسیت «فقال: الآن فأشرکها» «٢».
فإنّ نیّة النیابة لمّا کان ظرفها قبل العمل لا بعده، إذ الشیء لا ینقلب عمّا وقع، فلا جرم کان المنسبق منهما إرادة إهداء الثواب کما فهمه صاحب الوسائل، فلاحظ «٣».
(١) أمّا عن المیّت: فقد تقدّم البحث حوله مستقصًی فی کتاب الصلاة «٤»، فلا نعید.
و أمّا عن الحیّ: فالمعروف و المشهور بین الفقهاء عدم الجواز فی مطلق
______________________________
(١) الوسائل ١١: ٢٠٤/ أبواب النیابة فی الحج ب ٢٩ ح ١.
(٢) الوسائل ١١: ٢٠٤/ أبواب النیابة فی الحج ب ٢٩ ح ٢، الفقیه ٢: ٢٧٩/ ١٣٧٠.
(٣) لا مانع عند سیّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) من العدول بعد العمل تعبّداً إذا ساعده الدلیل کما التزم (دام ظلّه) به فی مثل قوله: أربع مکان أربع، فلیکن المقام من هذا القبیل، إلّا أن یقال: إنّه متی دار الأمر بینه و بین إهداء الثواب فالثانی أقرب إلی الفهم العرفی و الدوران حاصل فی المقام دون المورد المزبور کما لا یخفی.
(٤) شرح العروة (الصلاة ٥): ١٣١ و ما بعدها.