المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٥ - مسألة ٤ یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
[مسألة ٤: یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه]
[٣٣٣٣] مسألة ٤: یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه (١) کربط الدابّة به أو نشر الثیاب علیه.
______________________________
المزبورتین أعنی: التزیین و حفظ الاعتبار فلیست هی مناطاً لا للضمان و لا للوقف، فمن ثمّ لا یجریان فی مثل الدرهم و الدینار کما أُفید.
و أمّا الإجارة فمناط صحّتها الاشتمال علی المنفعة المحلّلة و لو کانت نادرة و غیر متعارفة، أخذاً بإطلاق الأدلّة.
إذن فعدم صحّة الوقف أو عدم ضمان المنافع أجنبی عن محلّ الکلام، و لا موجب لقیاس المقام بهما بعد اختلاف المناطین.
و من ثمّ لو فرض قیام التعارف فی قطر أو بلد علی التزیین بهما أو الاقتناء لحفظ الاعتبار لم یکن مانع ثمّة من الالتزام بصحّة الوقف، بل الحکم بالضمان أیضاً، کما هو الحال فی المصوغ منهما ممّا یتعارف لبسه للنساء کالحلیّ، حیث یحکم حینئذٍ بضمان المنافع بعد أن کانت العین مشتملة علی المنفعة المحلّلة المتعارفة.
و علی الجملة: فصحّة الإجارة لا یعتبر فیها إلّا وجود منفعة قابلة للاستیفاء و لو لحاجة شخصیّة، و حیث فرض وجودها فی المقام کما ربّما یتّفق فی زماننا أیضاً بالنسبة إلی المسافرین فی بعض الأوقات فلا مانع من الالتزام بصحّة الإجارة.
(١) لکونها من المنافع المحلّلة القابلة للتملیک بعوض، و منه یظهر الحال فی المسألة الآتیة.
فإن قلت: کیف تصحّ الإجارة بناءً علی جواز الاستظلال بشجر الغیر أو حائطه بدون إذنه؟
قلت: یمکن فرض المسألة فیما لو بادر المالک فی الاستظلال بحیث لم یبق