المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩١ - مسألة ٢ إذا تقبّل عملًا من غیر اشتراط المباشرة
[مسألة ٢: إذا تقبّل عملًا من غیر اشتراط المباشرة]
[٣٣١٩] مسألة ٢: إذا تقبّل عملًا من غیر اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إلیها یجوز أن یوکّله إلی عبده أو صانعه أو أجنبی (١)، و لکن الأحوط عدم تسلیم متعلّق العمل کالثوب و نحوه إلی غیره من دون إذن المالک، و إلّا ضمن، و جواز الإیکال لا یستلزم جواز الدفع کما مرّ نظیره [١] فی العین المستأجرة، فیجوز له استئجار غیره لذلک العمل بمساوی الأُجرة التی قرّرها فی إجارته أو أکثر،
______________________________
فما تقتضیه القاعدة یستفاد من هاتین الروایتین أیضاً.
فالنتیجة: أنّ الممنوع إنّما هو إیجار تمام العین أو بعضها فی تمام المدّة أو بعضها بالأکثر إمّا للنصّ أو للأولویّة و أمّا بالنسبة إلی المساوی فضلًا عن الأقلّ فالأخبار المانعة لا تشمله، و مقتضی القاعدة المعتضدة بالروایتین المعتبرتین هو الجواز و إن کان الاحتیاط الاستحبابی بالامتناع عن المساوی کما صنعه فی المتن حسناً و فی محلّه.
(١) لا ریب فی عدم جواز الإیکال مع الأُجرة أو بدونها فی فرض اعتبار المباشرة، لافتراض تعلّق الإجارة بعمل نفسه خاصّة، فلا یجزئ عنه غیره. و هذا واضح.
کما لا ریب فی جوازه مع عدم اعتبار المباشرة لا شرطاً و لا انصرافاً، کما لعلّه الغالب فی مثل الصائغ و القصّار و نحوهما ممّن کان المطلوب منه حصول العمل المستأجر علیه خارجاً من غیر نظر إلی المباشر الخاصّ.
______________________________
[١] ما ذکرناه فی العین المستأجرة یجری هنا بعینه.