المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٧ ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة للمؤجّر
[مسألة ٦: إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته]
[٣٢٨٨] مسألة ٦: إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته و یجیء خیار تبعّض الصفقة (١).
[مسألة ٧: ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة للمؤجّر]
[٣٢٨٩] مسألة ٧: ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة للمؤجّر بتمامها (٢)، و بالتلف قبل القبض أو بعده أو فی أثناء المدّة ترجع إلی المستأجر کلّاً أو بعضاً من حین البطلان، کما هو الحال عندهم فی تلف المبیع قبل القبض، لا أن یکون کاشفاً عن عدم ملکیّتها من الأوّل، و هو مشکل، لأنّ مع التلف ینکشف عدم کون المؤجر مالکاً للمنفعة إلی تمام المدّة فلم ینتقل ما یقابل المتخلّف من الأوّل إلیه، و فرقٌ واضح بین
______________________________
الواقعة بکاملها مورداً للعقد، فإنّ وحدته المفروضة تستوجب اشتراط انضمام الأجزاء التحلیلیّة بطبیعة الحال، و قد تخلّف هذا الشرط المستتبع لتعلّق الخیار قهراً، لکن الخیار بهذا العنوان أمر آخر خارج عن محلّ الکلام، فإنّ محلّ البحث متمحّض فیما تقتضیه حیثیّة البطلان، و قد عرفت أنّ البطلان فی الأثناء من حیث هو لا یستوجب الانفساخ إلّا بلحاظ المدّة الباقیة دون الماضیة، لسلامتها عن العلّة المقتضیة للبطلان و الانفساخ حسبما عرفت من الانحلال المزبور، و عدم التلازم بین الصحّة و الفساد.
(١) کما عرفت آنفاً.
(٢) قد عرفت اقتضاء التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل بطلان الإجارة، لکشفه عن عدم ملکیّة المعوّض بعد کون المنافع تابعة للعین، فلم یکن المؤجر مالکاً للمنفعة لکی یملّکها. و هکذا الحال فی التلف فی الأثناء، فإنّ الإجارة تبطل فی المدّة الباقیة، لانکشاف عدم المنفعة و إن صحّت فی الماضیة. و عرفت ثبوت الخیار للتبعّض.