المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار
(١)
المقدمه
١ ص
(٢)
کتاب الإجارة
٢ ص
(٣)
تعریفها
٣ ص
(٤)
فصل فی أرکانها
١٠ ص
(٥)
و هی ثلاثة
١٠ ص
(٦)
الأوّل الإیجاب و القبول
١٠ ص
(٧)
الثانی المتعاقدان
١٩ ص
(٨)
الثالث العوضان
٢٦ ص
(٩)
الأوّل المعلومیّة
٢٦ ص
(١٠)
الثانی أن یکونا مقدوری التسلیم
٣٢ ص
(١١)
الثالث أن یکونا مملوکین
٣٧ ص
(١٢)
الرابع أن تکون العین المستأجرة ممّا یمکن الانتفاع بها
٣٧ ص
(١٣)
الخامس أن تکون المنفعة مباحة
٣٨ ص
(١٤)
السادس أن تکون العین ممّا یمکن استیفاء المنفعة المقصودة بها
٤٣ ص
(١٥)
السابع أن یتمکّن المستأجر من الانتفاع بالعین المستأجرة
٤٣ ص
(١٦)
مسائل
٤٦ ص
(١٧)
مسألة 1 لا تصحّ الإجارة إذا کان المؤجر أو المستأجر مکرهاً علیها
٤٦ ص
(١٨)
مسألة 2 لا تصحّ إجارة المفلس بعد الحجر علیه داره أو عقاره
٤٨ ص
(١٩)
مسألة 3 لا یجوز للعبد أن یؤاجر نفسه أو ماله
٥٥ ص
(٢٠)
مسألة 4 لا بدّ من تعیین العین المستأجرة
٥٦ ص
(٢١)
مسألة 5 معلومیّة المنفعة إمّا بتقدیر المدّة
٦١ ص
(٢٢)
مسألة 6 إذا استأجر دابّة للحمل علیها
٦٥ ص
(٢٣)
مسألة 7 إذا استأجر الدابّة لحرث جریب معلوم
٦٥ ص
(٢٤)
مسألة 8 إذا استأجر دابّة للسفر مسافةً
٦٥ ص
(٢٥)
مسألة 9 إذا کانت الأُجرة ممّا یکال أو یوزن
٦٥ ص
(٢٦)
مسألة 10 ما کان معلومیته بتقدیر المدّة
٦٦ ص
(٢٧)
مسألة 11 إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسیاً أی بدرز فلک درهم
٧٧ ص
(٢٨)
مسألة 12 إذا استأجره أو دابّته لیحمله أو یحمل متاعه إلی مکان معیّن
٨٥ ص
(٢٩)
مسألة 13 إذا استأجر منه دابّة لزیارة النصف من شعبان
١٠٦ ص
(٣٠)
فصل فی أحکام عقد الإجارة
١٠٨ ص
(٣١)
مسألة 1 یجوز بیع العین المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة
١١١ ص
(٣٢)
مسألة 2 لو وقع البیع و الإجارة فی زمان واحد
١٢٢ ص
(٣٣)
مسألة 3 لا تبطل الإجارة بموت المؤجر و لا بموت المستأجر
١٢٦ ص
(٣٤)
مسألة 4 إذا آجر الولیّ أو الوصیّ الصبی المولّی علیه مدّة تزید علی زمان بلوغه و رشده
١٣٤ ص
(٣٥)
مسألة 5 إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدّة معیّنة فتزوّجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة
١٣٧ ص
(٣٦)
مسألة 6 إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه لا تبطل الإجارة بالعتق
١٣٧ ص
(٣٧)
مسألة 7 إذا وجد المستأجر فی العین المستأجرة عیباً سابقاً علی العقد
١٤٣ ص
(٣٨)
مسألة 8 إذا وجد المؤجر عیباً سابقاً فی الأُجرة
١٥١ ص
(٣٩)
مسألة 9 إذا أفلس المستأجر بالأُجرة
١٥٢ ص
(٤٠)
مسألة 10 إذا تبیّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخیار
١٥٤ ص
(٤١)
مسألة 11 لیس فی الإجارة خیار المجلس و لا خیار الحیوان
١٥٤ ص
(٤٢)
مسألة 12 إذا آجر عبده أو داره مثلًا ثمّ باعه من المستأجر
١٥٧ ص
(٤٣)
فصل فی أحکام العوضین
١٥٩ ص
(٤٤)
مسألة 1 لو استأجر داراً مثلًا و تسلّمها و مضت مدّة الإجارة
١٦٢ ص
(٤٥)
مسألة 2 إذا بذل المؤجر العین المستأجرة للمستأجر
١٦٧ ص
(٤٦)
مسألة 3 إذا استأجره لقلع ضرسه و مضت المدّة التی یمکن إیقاع ذلک فیها
١٦٧ ص
(٤٧)
مسألة 4 إذا تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة
١٧١ ص
(٤٨)
مسألة 5 إذا حصل الفسخ فی أثناء المدّة بأحد أسبابه
١٧٥ ص
(٤٩)
مسألة 6 إذا تلف بعض العین المستأجرة تبطل بنسبته
١٧٨ ص
(٥٠)
مسألة 7 ظاهر کلمات العلماء أنّ الأُجرة من حین العقد مملوکة للمؤجّر
١٧٨ ص
(٥١)
مسألة 8 إذا آجر دابّة کلّیّة و دفع فرداً منها
١٨٠ ص
(٥٢)
مسألة 9 إذا آجره داراً فانهدمت
١٨١ ص
(٥٣)
مسألة 10 إذا امتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة یجبر علیه
١٨٣ ص
(٥٤)
مسألة 11 إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعین قبل القبض
١٨٦ ص
(٥٥)
مسألة 12 لو حدث للمستأجر عذر فی الاستیفاء
١٨٨ ص
(٥٦)
مسألة 13 التلف السماوی للعین المستأجرة أو لمحلّ العمل
١٩٠ ص
(٥٧)
مسألة 14 إذا آجرت الزوجة نفسها بدون إذن الزوج
١٩٥ ص
(٥٨)
مسألة 15 قد ذکر سابقاً أنّ کلّاً من المؤجر و المستأجر یملک ما انتقل إلیه بالإجارة بنفس العقد
١٩٦ ص
(٥٩)
مسألة 16 إذا تبیّن بطلان الإجارة رجعت الأُجرة إلی المستأجر
٢٠٦ ص
(٦٠)
مسألة 17 یجوز إجارة المشاع
٢١٥ ص
(٦١)
مسألة 18 لا بأس باستئجار اثنین داراً علی الإشاعة
٢١٧ ص
(٦٢)
مسألة 19 لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد علی الأقوی
٢١٨ ص
(٦٣)
فصل الضمان فی الإجارة
٢١٩ ص
(٦٤)
مسألة 1 العین التی للمستأجر بید المؤجر الذی آجر نفسه لعمل فیها
٢٣١ ص
(٦٥)
مسألة 2 المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء
٢٣٧ ص
(٦٦)
مسألة 3 إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطاً
٢٤٠ ص
(٦٧)
مسألة 4 إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القِصارة
٢٤٢ ص
(٦٨)
مسألة 5 الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن
٢٤٤ ص
(٦٩)
مسألة 6 إذا تبرّأ الطبیب من الضمان و قبل المریض
٢٤٧ ص
(٧٠)
مسألة 7 إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره
٢٤٧ ص
(٧١)
مسألة 8 إذا قال للخیّاط مثلًا إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه
٢٥٣ ص
(٧٢)
مسألة 9 إذا آجر عبده لعملٍ فأفسد
٢٥٦ ص
(٧٣)
مسألة 10 إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص
٢٦١ ص
(٧٤)
مسألة 11 إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق
٢٦١ ص
(٧٥)
مسألة 12 إذا حمل الدابّة لمستأجره أزید من المشترط
٢٦٢ ص
(٧٦)
مسألة 13 إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادةً عن المشترط ضمن
٢٦٤ ص
(٧٧)
مسألة 14 یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها
٢٦٤ ص
(٧٨)
مسألة 15 إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن
٢٦٥ ص
(٧٩)
فصل فی الإجارة الثانیة
٢٧١ ص
(٨٠)
مسألة 1 یجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة
٢٨١ ص
(٨١)
مسألة 2 إذا تقبّل عملًا من غیر اشتراط المباشرة
٢٩١ ص
(٨٢)
مسألة 3 إذا استؤجر لعمل فی ذمّته لا بشرط المباشرة
٢٩٥ ص
(٨٣)
مسألة 4 الأجیر الخاصّ
٢٩٨ ص
(٨٤)
مسألة 5 إذا آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة
٣٠٩ ص
(٨٥)
مسألة 6 لو استأجر دابّة لحمل متاع معیّن شخصی أو کلّی علی وجه التقیید
٣١٠ ص
(٨٦)
مسألة 7 لو آجر نفسه للخیاطة مثلًا فی زمان معیّن
٣٢١ ص
(٨٧)
مسألة 8 لو آجر دابّته لحمل متاع زید من مکان إلی آخر فاشتبه
٣٢٢ ص
(٨٨)
مسألة 9 لو آجر دابّته من زید مثلًا فشردت قبل التسلیم إلیه
٣٢٢ ص
(٨٩)
مسألة 10 إذا آجر سفینته لحمل الخلّ مثلًا من بلد إلی بلد
٣٢٤ ص
(٩٠)
مسألة 11 لو استأجر دابّة معیّنة من زید للرکوب إلی مکان فاشتبه
٣٢٥ ص
(٩١)
مسألة 12 لو آجر نفسه لصوم یومٍ معیّن عن زید مثلًا ثمّ آجر نفسه لصوم ذلک الیوم عن عمرو
٣٢٦ ص
(٩٢)
فصل فی مسائل متفرّقة
٣٢٩ ص
(٩٣)
مسألة 1 لا بأس بإجارة حصّة من أرض معیّنة مشاعة
٣٤٠ ص
(٩٤)
مسألة 2 یجوز استئجار الأرض لتعمل مسجداً
٣٤١ ص
(٩٥)
مسألة 3 یجوز استئجار الدراهم و الدنانیر للزینة أو لحفظ الاعتبار
٣٤٤ ص
(٩٦)
مسألة 4 یجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه
٣٤٥ ص
(٩٧)
مسألة 5 یجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه
٣٤٦ ص
(٩٨)
مسألة 6 یجوز الاستئجار لحیازة المباحات کالاحتطاب و الاحتشاش
٣٤٦ ص
(٩٩)
مسألة 7 یجوز استئجار المرأة للإرضاع
٣٥٧ ص
(١٠٠)
مسألة 8 إذا کانت الامرأة المستأجرة مزوجة
٣٦٢ ص
(١٠١)
مسألة 9 لو کانت الامرأة خلیّة فآجرت نفسها للإرضاع
٣٦٦ ص
(١٠٢)
مسألة 10 یجوز للمولی إجبار أمته علی الإرضاع
٣٦٧ ص
(١٠٣)
مسألة 11 لا فرق فی المرتضع بین أن یکون معیّناً أو کلّیّاً
٣٦٨ ص
(١٠٤)
مسألة 12 یجوز استئجار الشاة للبنها و الأشجار للانتفاع بأثمارها
٣٧١ ص
(١٠٥)
مسألة 13 لا یجوز الإجارة لإتیان الواجبات
٣٧٣ ص
(١٠٦)
مسألة 14 یجوز الإجارة لکنس المسجد و المشهد و فرشها
٣٨٣ ص
(١٠٧)
مسألة 15 یجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان
٣٨٣ ص
(١٠٨)
مسألة 16 لا یجوز استئجار اثنین للصلاة عن میّت واحد الظاهر جوازه
٣٨٤ ص
(١٠٩)
مسألة 17 لا یجوز الإجارة للنیابة عن الحیّ فی الصلاة
٣٨٧ ص
(١١٠)
مسألة 18 إذا عمل للغیر لا بأمره و لا إذنه لا یستحقّ علیه العوض
٣٩١ ص
(١١١)
مسألة 19 إذا أمر بإتیان عمل فعمل المأمور ذلک
٣٩١ ص
(١١٢)
مسألة 20 کلّ ما یمکن الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء
٣٩٥ ص
(١١٣)
مسألة 21 فی الاستئجار للحجّ المستحبّی أو الزیارة
٣٩٧ ص
(١١٤)
مسألة 22 فی کون ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة کالمداد للکتابة
٣٩٩ ص
(١١٥)
مسألة 23 یجوز الجمع بین الإجارة و البیع مثلًا بعقد واحد
٤٠٢ ص
(١١٦)
مسألة 24 یجوز استئجار من یقوم بکلّ ما یأمره من حوائجه فیکون له جمیع منافعه
٤٠٧ ص
(١١٧)
مسألة 25 یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأُجرة
٤١٢ ص
(١١٨)
مسألة 26 لو استأجر أرضاً مدّة معیّنة فغرس فیها أو زرع ما لا یدرک فی تلک المدّة
٤١٥ ص
(١١٩)
فصل فی التنازع
٤٢٢ ص
(١٢٠)
مسألة 1 إذا تنازعا فی أصل الإجارة قُدّم قول منکرها مع الیمین
٤٢٢ ص
(١٢١)
مسألة 2 لو اتّفقا علی أنّه إذن للمتصرّف فی استیفاء المنفعة
٤٢٥ ص
(١٢٢)
مسألة 3 إذا تنازعا فی قدر المستأجر علیه قُدّم قول مدّعی الأقلّ
٤٣٠ ص
(١٢٣)
مسألة 4 إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجرة قُدّم قول المالک
٤٣١ ص
(١٢٤)
مسألة 5 إذا ادّعی الصائغ أو الملّاح أو المکاری تلف المتاع
٤٣١ ص
(١٢٥)
مسألة 6 یکره تضمین الأجیر فی مورد ضمانه (1) من قیام البیّنة علی إتلافه
٤٣٩ ص
(١٢٦)
مسألة 7 إذا تنازعا فی مقدار الأُجرة قُدّم قول المستأجر
٤٤٠ ص
(١٢٧)
مسألة 8 إذا تنازعا فی أنّه آجره بغلًا أو حماراً
٤٤١ ص
(١٢٨)
مسألة 9 إذا اختلفا فی أنّه شرط أحدهما علی الآخر شرطاً أو لا
٤٤٤ ص
(١٢٩)
مسألة 10 إذا اختلفا فی المدّة أنّها شهر أو شهران مثلًا
٤٤٤ ص
(١٣٠)
مسألة 11 إذا اختلفا فی الصحّة و الفساد قُدِّم قول من یدّعی الصحّة
٤٤٤ ص
(١٣١)
مسألة 12 إذا حمل المؤجر متاعه إلی بلد فقال المستأجر استأجرتک
٤٤٥ ص
(١٣٢)
مسألة 13 إذا خاط ثوبه قباءً و ادّعی المستأجر أنّه أمره بأن یخیطه قمیصاً
٤٥٠ ص
(١٣٣)
مسألة 14 کلّ من قدّم قوله فی الموارد المذکورة علیه الیمین للآخر
٤٥٢ ص
(١٣٤)
خاتمة
٤٥٣ ص
(١٣٥)
الأُولی خراج الأرض المستأجرة فی الأراضی الخراجیّة علی مالکها
٤٥٣ ص
(١٣٦)
الثانیة لا بأس بأخذ الأُجرة علی قراءة تعزیة سیّد الشهداء
٤٥٥ ص
(١٣٧)
الثالثة یجوز استئجار الصبی الممیّز من ولیّه الإجباری
٤٥٦ ص
(١٣٨)
الرابعة إذا بقی فی الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدّة أُصول الزرع
٤٥٩ ص
(١٣٩)
الخامسة إذا استأجر القصّاب لذبح الحیوان فذبحه علی غیر الوجه الشرعی
٤٦٣ ص
(١٤٠)
السادسة إذا آجر نفسه للصلاة عن زید فاشتبه و أتی بها عن عمرو
٤٦٤ ص
(١٤١)
السابعة یجوز أن یؤاجر داره مثلًا إلی سنة بأُجرة معیّنة
٤٦٥ ص
(١٤٢)
الثامنة لا یجوز للمشتری ببیع الخیار
٤٦٨ ص
(١٤٣)
التاسعة إذا استؤجر لخیاطة ثوب معیّن لا بقید المباشرة
٤٧٠ ص
(١٤٤)
العاشرة إذا آجره لیوصل مکتوبة إلی بلد کذا إلی زید مثلًا فی مدّة معیّنة
٤٧٣ ص
(١٤٥)
الحادیة عشرة إذا کان للأجیر علی العمل خیار الفسخ
٤٧٧ ص
(١٤٦)
الثانیة عشرة کما یجوز اشتراط کون نفقة الدابّة المستأجرة
٤٨٣ ص
(١٤٧)
الثالثة عشرة إذا آجر داره أو دابّته من زید إجارة صحیحة بلا خیار له
٤٨٤ ص
(١٤٨)
الرابعة عشرة إذا استأجر عیناً ثمّ تملّکها قبل انقضاء مدّة الإجارة
٤٨٩ ص
(١٤٩)
الخامسة عشرة إذا استأجر أرضاً للزراعة مثلًا فحصلت آفة سماویّة أو أرضیّة
٤٩٢ ص
(١٥٠)
السادسة عشرة یجوز إجارة الأرض
٤٩٤ ص
(١٥١)
السابعة عشرة لا بأس بأخذ الأُجرة علی الطبابة
٤٩٨ ص
(١٥٢)
الثامنة عشرة إذا استؤجر لختم القرآن لا یجب أن یقرأه مرتّباً
٥٠٣ ص
(١٥٣)
التاسعة عشرة لا یجوز فی الاستئجار للحجّ البلدی أن یستأجر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف
٥٠٧ ص
(١٥٤)
العشرون إذا استؤجر للصلاة عن المیّت فصلّی و نقص من صلاته
٥٠٩ ص
(١٥٥)
تتمّة
٥١١ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٦١ - فصل فی أحکام العوضین
..........
______________________________
انفسخت الإجارة و رجعت الأُجرة إلی المستأجر. فمن ثمّ کانت الملکیّة متزلزلة لا مستقرة.
أقول: الظاهر أنّ فی کلامه (قدس سره) مسامحة واضحة، فإنّ ظاهر العبارة التفکیک بین الأُجرة و المنفعة فی التزلزل و عدمه، و أنّ الملکیّة المتزلزلة خاصّة بالأُجرة. و لا محصّل له.
فإنّ التزلزل قد یطلق فی العقود الجائزة التی لم تکن مبنیّة علی اللزوم و یجوز للمملک الرجوع من الأوّل، فلم تکن مستقرّة فی طبعها، کما فی الهبة غیر المعوضة.
و من الواضح عدم کون المقام من هذا القبیل، بعد البناء علی کون الإجارة من العقود اللازمة کما تقدّم، و أنّه لا یجوز لأیّ من المؤجر و المستأجر الفسخ و التراجع فی الأُجرة و لا فی المنفعة، فهما سیّان من هذه الجهة و العقد لازم من الطرفین.
و قد یطلق فی العقود اللازمة لأجل عروض ما یمنع عن اللزوم، و حینئذٍ فقد یفرض أنّ حدوث المانع عن الاستیفاء کاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل، کما لو حدث المانع بعد العقد و قبل أن یستوفی المستأجر المنفعة، أو قبل أن یتصدّی الأجیر للعمل، بحیث کشف عن عدم التمکّن بتاتاً، المستلزم للکشف عن أنّه لم یکن مالکاً لیملّک. و نتیجته: عدم ملکیّة المؤجر للأُجرة و لا المستأجر للمنفعة، و أنّ تأثیر العقد کان مجرّد خیال محض، فلا ملکیّة رأساً من أیّ من الطرفین، لا أنّها کانت و لم تکن مستقرّة.
و أُخری: یفرض حدوثه فی الأثناء، کما لو استأجر الدار سنة فانهدمت بعد ستّة أشهر، إمّا بقضاء اللّٰه و قدره، أو بظلم ظالم، کالوقوع فی الشارع بحیث لم یمکن الانتفاع فی المدّة الباقیة، فإنّ الإجارة تنفسخ لا محالة بلحاظ هذه المدّة،