المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١٠٨ - فصل فی أحکام عقد الإجارة
[فصل فی أحکام عقد الإجارة]
فصل [فی أحکام عقد الإجارة] الإجارة من العقود اللازمة (١)، لا تنفسخ إلّا بالتقایل أو شرط الخیار لأحدهما أو کلیهما (٢) إذا اختار الفسخ. نعم، الإجارة المعاطاتیّة جائزة [١] (٣) یجوز لکلّ منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرّفهما أو تصرّف أحدهما فیما انتقل إلیه.
______________________________
(١) بلا خلاف فیه و لا إشکال، و تقتضیه العمومات و النصوص الخاصّة.
(٢) أو لثالث، أو بحصول سبب الخیار من الغبن، أو تخلّف الشرط و نحوهما، حیث إنّ اللزوم فی مثل الإجارة لزوم حقّی لا حکمی.
(٣) وفاقاً لما هو المشهور بین الفقهاء، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات بعضهم کما هو الحال فی البیع من اختصاص اللزوم بما إذا کان الإیجاب باللفظ، أمّا بغیره فهو محکوم بالجواز ما لم یطرأ علیه اللزوم.
و المشهور أنّ الملزم إمّا التلف أو التصرّف المغیّر للعین لا مطلقاً کما یقتضیه إطلاق عبارة المتن، بحیث لو سکن فی الدار المستأجرة یوماً أو یومین من غیر حدوث تغییر فی العین لم یکن له الفسخ، إلّا أن یقال: إنّ ذلک یستوجب إتلاف
______________________________
[١] الأظهر أنّها أیضاً لازمة.