آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣ - بررسى ادلّه قائلين به جواز
از گروه دوّم نيز مىتوان از صاحب العناوين الفقهيه نام برد. ايشان مىنويسد: «وهذه الأخبار (مقبولة عمر بن حنظلة ومشهورة أبي خديجة) أيضاً لا تقتضى الولاية إلّافي الفتوى والقضاء ولا تدلّ على كونه ولياً مطلقاً له التصرّف كيف شاء. نعم تدلّان على اعتبار حكمهم وفتواهم كما استدلّ بهما الأصحاب مع ما فيهما من البحث والإشكال». [١] ايشان از روايت عمر بن حنظله فقط حجيّت فتوا و قضاوت اعم از اينكه مرافعهاى باشد يا نباشد را استفاده نموده است.
مرحوم كاشف الغطاء اين مطلب را ردّ نموده است، و مىگويد: «لأنّ تسليم منصب القضاء والافتاء ممّا يؤذن بتبعية المناصب بطريق أولى وما ورد في نصب الأئمّة عليهم السلام بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام دليل على جواز الولاية في غيرها لأنّ وليّ المال يتولّى غيره ... على أنّ مقبولة عمر عامّة للترافع وغيره لقوله عليه السلام فاجعلوه حاكماً». [٢] كاشف الغطاء رحمه الله معتقد است: اگر شارع مقدّس براى فقيه منصب افتا و قضاوت را جعل نموده باشد، بايد به طريق اولى ولايت بر امور ديگر را هم داشته باشد. يعنى به طريق اولى بايد بتواند در امور ديگر هم تصرّف بنمايند.
به نظر مىرسد اولويتى وجود ندارد؛ بلكه بايد ديد آيا از تعليل و تعابير وارد در مقبوله عمر بن حنظله علاوه بر جعل منصب قضاوت، يك ولايت كلّى و مطلق كه فقيه بتواند در همه امور مردم تصرّف كند، استفاده مىشود يا خير؟
مرحوم آيتاللَّه آقاى شيخ مرتضى حائرى قدس سره، در مباحث خمس، اين مطلب كه از روايت عمر بن حنظله، سلطنت و ولايت بر جميع امور مسلمين- از امور قضائى و غير آن- استفاده مىشود را مورد اشكال قرار داده، و فرمودهاند: «لا يستفاد قطعاً من تلك الرواية الشريفة الولاية المطلقة لهم كولاية الناس على أموالهم وأنفسهم فيكشف بتلك الولاية أنّ اللَّه تعالى والإمام راضيان بتصرّفاتهم على وفق ما يظنّون من المصلحة في الأموال كولاية الأب والجدّ على أموال الصغار وهذا لأمرين: أحدهما قوله عليه السلام: فإذا حكم بحكمنا ... فحرمة الردّ
[١]. العناوين الفقهية، ج ٢، ص ٥٧٠.
[٢]. أنوار الفقاهة، كتاب النكاح، ص ٢٦.