آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦ - عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت
الأصحاب و به رواية عن الصادق عليه السلام وفي طريقها ضعف ولكن رواية عمر بن حنظلة مؤيّدة لذلك، فإنّ إقامة الحدود ضرب من الحكم و فيه مصلحة كليّة ولطف في ترك المحارم وحسم لانتشار المفاسد وهو قويّ». [١] نظر فاضل مقداد رحمه الله
فاضل مقداد رحمه الله در التنقيح الرائع، بعد از اينكه عبارت نافع را آورده و ذكر كرده است كه قائل به جواز اقامه حدود در زمان غيبت شيخان هستند؛ مىنويسد: علّامه رحمه الله نيز همين قول را اختيار نموده و دليل ايشان دو مطلب است:
١) «إنّ تعطيل الحدود يفضي إلى ارتكاب المحارم و انتشار المفاسد و ذلك مطلوب الترك في نظر الشارع»؛
٢) «ما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا».
سپس فرموده است: «وهذا يؤيّده العمومات والنظر، أمّا العمومات فقوله صلى الله عليه و آله: العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم أنّهم لم يرثوا من المال شيئاً فتكون وراثتهم العلم أو الحكم. والأوّل تعريف المعرّف فيكون المراد هو الثّاني، وهو المطلوب. وقوله صلى الله عليه و آله: علماء امّتي كأنبياء بني إسرائيل و معلوم أنّ أنبياء بني إسرائيل لهم اقامة الحدود.
وأمّا النظر فهو أنّ المقتضي لإقامة الحدّ قائم في صورتي حضور الإمام وغيبته وليست الحكمة عائدة إلى مقيمه قطعاً، فتكون عائدة إلى مستحقّه أو إلى نوع المكلّفين. وعلى التقديرين لابدّ من إقامتها مطلقاً». [٢] مرحوم صيمرى در غاية المرام و مرحوم ابن فهد در المهذّب البارع فقط دو قول را بدون ترجيح نقل نمودهاند.
در غاية المرام در ذيل عبارت شرائع- «وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود حال غيبة الإمام»- فرموده است: «هذا قول الشيخ وابن الجنيد وسلّار». [٣] در المهذّب البارع نيز آمده است: «للفقهاء إقامة الحدود على العموم وهو مذهب الشيخ
[١]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج ٣، ص ١٠٨.
[٢]. التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج ١، صص ٥٩٦ و ٥٩٧.
[٣]. غاية المرام فى شرح شرائع الإسلام، ج ١، ص ٥٤٧.