آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧ - عبارات فقها در مسئله جواز اجراى حدود در زمان غيبت
د: ابن زهره رحمه الله در غنية النزوع ابتدا شرايط قاضى را بيان كرده و در آخر آورده است:
«ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود والقصاص وغير ذلك». [١] ايشان در متولّى قضا چند شرط را معتبر دانسته است كه عبارتند از:
١- عالم به حق در حكم باشد؛ ٢- عادل باشد؛ ٣- كامل العقل باشد؛ ٤- حسن الرأى باشد؛ ٥- داراى حلم و ورع باشد؛ ٦- بر قيام به آنچه كه در اختيار او قرار داده شده، قوّت داشته باشد؛ كه اجراى حدود را مىتوان از اين شرط ششم استفاده نمود.
ه: ابن سعيد در الجامع للشرائع آورده است:
«ويتولّى الحدود إمام الأصل أو خليفته أو من يأذنان له فيه»؛ [٢] امام معصوم عليه السلام يا جانشين او و يا مأذون از طرف اين دو، عهدهدار حدود و اجراى آن هستند.
از مجموع اين عبارات به خوبى استفاده مىشود كه اجراى حدود در زمان غيبت جايز و مشروع است.
بررسى نظريه شيخ طوسى
شيخ طوسى رحمه الله در نهاية آورده است:
«أمّا إقامة الحدود فليس يجوز لأحد إقامتها إلّا لسلطان الزمان المنصوب من قبل اللَّه تعالى أو من نصبه الإمام لإقامتها ولا يجوز لأحد سواهما إقامتها على حال وقد رخّص في حال قصور أيدى أئمّة الحقّ وتغلّب الظالمين أن يقيم الإنسان الحدّ على ولده وأهله ومماليكه إذا لم يخف في ذلك ضرراً من الظالمين وأمن بوائقهم فمتى لم يأمن ذلك لم يجز له التعرّض لذلك على حال ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام فإن تعدّى فيما جعل إليه الحقّ في ذلك لم يجز له القيام به ولا لأحد معاونته على ذلك اللهمّ إلّاأن يخاف في ذلك على نفسه فإنّه يجوز له حينئذٍ أن يفعل ذلك في حال التقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس وأمّا قتل النفوس فلا يجوز فيه التقيّة على حال وأمّا الحكم بين الناس والقضاء بين المختلفين فلا يجوز ذلك أيضاً إلّا لمن أذن له سلطان
[١]. غنية النزوع، ص ٤٣٦.
[٢]. الجامع للشرائع، ص ٥٤٨.